بوجوب الأقل والشك في وجوب الزائد فالأقل محفوظ على كل حال والشك في الزائد.
وفي الحالة الثانية لا تجري البراءة عن الشرطية ، لأن الشك بحسب الحقيقة في وجوب هذا الفعل أو الفعل الآخر الّذي ليس الأقل محفوظا فيه على كل حال فليس الشك في وجوب ضم امر زائد إلى ما أتى أو يريد ان يأتي به في الخارج ليكون من الدوران بين الأقل والأكثر.
ويرد عليه : ان الميزان في ملاحظة الدوران كما وضحناه فيما سبق انما هو عالم الجعل وتعلق الوجوب لا عالم التطبيق والامتثال في الخارج ، وفي عالم الوجوب يكون الدوران بين الأقل والأكثر في كلتا الحالتين لأن ذات الطبيعي معروض للوجوب جزما ويشك في عروضه على التقيد فتجري البراءة عنه.
ولا يختلف الحال في جريان البراءة عند الشك في الشرطية ووجوب التقيد بين ان يكون القيد المشكوك أمرا وجوديا وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة أو عدم أمر وجودي وهو ما يعبر عنه بالمانع ، فكما لا يجب على المكلف إيجاد ما يحتمل شرطيته كذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل مانعيته وذلك لما تقدم من الانحلال الحقيقي بلحاظ عالم الوجوب بالمقدار الداخل في عهدة المكلف.
إذا دار امر الواجب بين التعيين والتخيير ، فتارة يكون التخيير عقليا ، وأخرى شرعيا ، فالبحث في مقامين :
المقام الأول : في الدوران بين التعيين والتخيير العقلي ، بان يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص أو بعنوان آخر أعم منه صدقا ، كما إذا علم بوجوب الإطعام اما لطبيعي الحيوان أو لنوع خاص منه كالإنسان فان الحيوان مباين مع الإنسان مفهوما ولكنه أعم منه صدقا.
والتحقيق هنا التفصيل بين الحالتين في ملاك الانحلال وان كانت النتيجة الأصولية واحدة فيهما. وتوضيح ذلك : ان التغاير بين المفهومين تارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ كما في الجنس والنوع فان الجنس مندمج في النوع ومحفوظ فيه ولكن بنحو اللف والإجمال. وأخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في