ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر
بعد الفراغ عن أصل جريان البراءة في موارد الدوران بين الأقل والأكثر بأقسامه الثلاثة ينبغي تسجيل ملاحظات عامة في ختام هذا البحث ، وذلك ضمن نقاط عديدة :
قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لإثبات وجوب الاحتياط والإتيان بالأكثر ، وأخرى لإثبات البراءة وجواز الاكتفاء بالأقل.
اما تقريب الاستصحاب لإثبات الاحتياط فبان المكلف بعد الإتيان بالأقل يشك في ان الوجوب المعلوم هل سقط أم لا يزال باقيا ، فانه إذا كان متعلقا بالأقل فهو قد زال جزما وإذا كان متعلقا بالأكثر فهو باق يقينا فنجري استصحاب الوجوب الجامع بين الفرد القصير والطويل وهو من القسم الثاني من استصحاب الكلي.
وقد نوقش فيه بوجهين :
أحدهما ـ ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) من عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في الاشتغال ، لأنه إن أريد به إثبات الفرد الطويل فهو من الأصل المثبت ، وان أريد به إثبات الاشتغال ووجوب الاحتياط فهو ثابت وجدانا في موارد الشك في