ومنها ـ ان يفرض تذكره بعد التجاوز عن المنسي وقبل الدخول في الركن لو احتمل عدم لزوم التدارك وكفاية الأقل الصادر نسيانا ، وهنا تارة يفترض ان التدارك على تقدير عدم وجوبه ليس مستلزما لوقوع الزيادة المبطلة فعندئذ يكون العلم الإجمالي بوجوب الإتمام أو التدارك والإتمام علما إجماليا دائرا بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن التدارك ، وأخرى يفرض ان التدارك على تقدير عدم وجوبه يكون زيادة مبطلة فسوف يدور امر التدارك بين الجزئية والمانعية وهو من العلم الإجمالي بين المحذورين الّذي لا يمكن فيه الاحتياط فيثبت التخيير وأيهما اختار يجب عليه الإعادة لأن ما هو عدم لإعادة الصلاة كان مرددا بين متباينين ولم يأت الا بأحدهما هذا إذا لم نقل في مثل هذا الفرض الّذي تجب فيه الإعادة على كل حال بعدم حرمة القطع والإعادة من أول الأمر (١).
__________________
(١) هنا عدة كلمات يمكن ان تثار :.
الأولى ـ إذا فرض التدارك زيادة مبطلة على تقدير عدم الوجوب تعين على المكلف عدم الإتيان بها لأن نفس التدارك سوف يكون على هذا التقدير إبطالا للصلاة ومحرما ومع احتماله لا يمكن إتيانه بقصد القربة فلو جاء به علم ببطلان صلاته تفصيلا اما للزيادة أو للنقيصة من جهة عدم الإتيان بذلك الجزء الواجب تداركه بقصد القربة فيتعين عليه الإتمام بلا تدارك برجاء كونه مجزيا ثم الإعادة للعلم إجمالا بوجوب أحدهما وهو من العلم الإجمالي بالمتبائنين ـ مع قطع النّظر عما سوف يأتي ـ ولا يتصور ان الإتمام من دون تدارك أيضا يحتمل كونه إبطالا ومحرما لأن الابطال على تقدير لزوم التدارك يكون بترك التدارك لا بفعل سائر الاجزاء كما لا يخفى.
الثانية ـ ان الجواب المذكور فيما سبق جار هنا من ان ما يحرم قطعه انما هو الصلاة التي يثبت كونها وظيفة المكلف ويمكنه الاقتصار عليها في مقام الامتثال فتكون حرمة القطع ووجوب الإتمام في طول جريان البراءة عن وجوب الزائد فلا يمكن ان يقع الأصل الجاري بلحاظه طرفا للمعارضة مع البراءة كما لا يخفى.
الثالثة ـ قد يقال إذا فرضنا ان حرمة القطع موضوعها الصلاة الواقعية كان وجوب الإتمام وحرمة قطع الصلاة التي بيده ثابتا في حقه على كل حال أي سواء كان الواجب على الناسي الأقل أو الأكثر لصحة صلاته هذه ما لم يدخل في الركن وهو لا يدري ان القطع يتحقق بدخوله في الركن أو إتيانه بالجزء فهذا حكم آخر معلوم له تفصيلا وليس طرفا لعلم إجمالي بينه وبين وجوب الأكثر نعم لا يمكنه موافقته القطعية وانما يتيسر له الموافقة الاحتمالية فقط مع إمكان المخالفة القطعية فتجب الموافقة من دون ان يضر ذلك بالبراءة عن وجوب الأكثر بلحاظ الحكم الآخر وهو وجوب الصلاة. ودعوى : العلم إجمالا اما بوجوب إتمام هذه الصلاة من دون تدارك لكونه مبطلا أو وجوب التدارك بقصد القربة والّذي لا يتمكن منه الا بالإعادة وهذا علم إجمالي منجز.
يدفعها : ان الطرف الأول لهذا العلم الإجمالي متنجز في نفسه لما تقدم من انه لا يمكنه ترك إتمام هذه الصلاة أو إتمامها مع التدارك لكون ذلك إبطالا لهذه الصلاة على كل حال فيكون محرما فلا تجري البراءة عن وجوب إتمامها بلا تدارك لكي تعارض البراءة عن وجوب الزائد فلا يكون العلم الإجمالي المذكور منجزا.
هذا ولكن الصحيح منجزية هذا العلم الإجمالي لأن إتمام الصلاة من دون تدارك أيضا لا يعلم وجوبه بحيث يحتمل جواز