المروية في الكتب الأربعة ، وقد تقدم عدم كفاية مجرد ذلك في الحجية ، وبناء على هذا الطريق سوف يقع التهافت في الصيغ المختلفة المنقول بها هذه القاعدة فتصل النوبة إلى البحث عن متنها.
الجهة الثانية ـ في البحث عن التهافت الواقع في كيفية المتن المنقول لهذه القاعدة وقد عرفت انَّ هذه القاعدة وردت في ثلاث طوائف من الروايات طائفة تنقل قصة سمرة بن جندب مع الأنصاري ، وطائفة تذكر أقضية رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وطائفة مراسيل تنقل أصل القاعدة فلا بد من ملاحظة كل ذلك.
فنقول : امّا قصة سمرة فقد وردت بثلاثة طرق :
الأول ـ ما اختص بنقله ثقة الإسلام الكليني عن ابن مسكان عن زرارة انَّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لسمرة ( انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ) ..
الثاني ـ ما اختص بنقله الصدوق ( قده ) في الفقيه عن أبي عبيدة الحذاء. وفيه :
( انَّ رسول الله قال لسمرة ، ما أراك يا سمرة إلاّ مضارّا اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه ).
الثالث ـ ما عن ابن بكير عن زرارة وقد ذكره المشايخ الثلاث كلهم وقد ذكره الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب بلسان ( اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار ) ، وامّا الصدوق فقد ذكره في كتاب المضاربة من دون ذكر فاء التفريع بل قال : انَّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم امر الأنصاري ان يقلع النخلة فيلقيها إليه وقال لا ضرر ولا ضرار.
وهذه الوجوه من النقل رغم انها تنقل قصة واحدة يوجد فيما بينها اختلاف بالزيادة والنقصان ، وفي موارد الدوران بين الزيادة والنقيصة انما يقع التهافت والتعارض بين أصالة عدم الزيادة وعدم النقيصة فيما إذا كانت الزيادة أو النقيصة مؤثرة في المعنى ومغيرة له ، وامّا إذا لم يكن المعنى الا واحدا على كل تقدير أو شك في ذلك بحيث لم يفهم من أحدهما ما يخالف الآخر بالفعل فلا موضوع للتهافت والتعارض لأنَّ الّذي يتعهد به الراوي هو ان لا ينقل ما بغير المعنى ويزيد عليه أو ينقص ولا يتعهد