وبالثاني امام الجماعة ، وأخرى في مدلوليهما الجدي كما في أكرم العلماء وقلد العلماء وأريد الإطلاق في الأول دون الثاني والإطلاق مدلول جدي ، وثالثة يكون الاختلاف في مجرد مصاديق المدلولين كما في لا تغصب ما تأكله ولا ما تلبسه حيث يكون مصداق ما يوكل غير ما يلبس. وما هو خلاف الظاهر انما هو الأول فقط دون الأخيرين خصوصا الثالث وما نحن فيه من قبيل الثالث لأن المراد بالموصول استعمالا مفهوم واحد وهو الشيء أو ما يساوقه وهو المراد جدا أيضا وانما الاختلاف في مصداقه كما لا يخفى.
الثانية ـ ما أبرزه المحقق العراقي ( قده ) من دعوى الاختصاص بالشبهة الحكمية لأن ما لا يعلمون لا ينطبق على الموضوع الخارجي لأن الموضوع الخارجي ذاته معلومة وانما الشك في وصفه وعنوانه وهذا بخلاف الحكم.
وفيه : أولا ـ يكفي الجهل بالعنوان لصحة تطبيق الموصول على العنوان الخارجي كشرب الخمر فيقال انه مما لا يعلمونه وثانيا ـ في جملة من الموارد تكون الذات الخارجية أيضا مشكوكة كما إذ شك في ذات نزول المطر وعدمه كان موضوعا لحكم. فالصحيح هو عموم الحديث للشبهتين.
المقام الثالث ـ في فقه الحديث وذلك ضمن جهات عديدة.
الجهة الأولى ـ انه ورد في الحديث فقرات عديدة لا تقبل الرفع من الشارع بما هو شارع ومولى فنحتاج إلى عناية وإعمال تصرف في الرفع أو المرفوع وتلك الفقرات هي جميع فقرات الحديث عدا ما لا يعلمون. من هنا ينفتح أمامنا احتمالات ثلاثة :
الأول ـ ان يلتزم بالتقدير فيقال بان المرفوع هو الآثار المترتبة على الموضوعات الخارجية.
الثاني ـ ان يكون الرفع مسندا حقيقة إلى الفعل بلا تقدير ولكنه بما هو موجود في عالم التشريع موضوعا للأحكام الشرعية فيكون نظير ( لا رهبانية في الإسلام ) الّذي هو نفي لوجودها في عالم التشريع (١)
__________________
(١) بل الظاهر في المقام رفع هذه الأمور بما هي أمور ثقيلة توضع على عاتق المكلف وفي ذمتهم من خلال التكليف فيكون المعنى رفع تسجيل تلك الأمور على المكلف فترتفع العقوبة وما يشابههما من الآثار التحميلة التي تكون بحسب مناسباتها العرفية تبعات تسجيل الفعل على المكلف فليس المرفوع الوجود التشريعي المطلق ولا الوجود الاستساغي التشريعي كما في ( لا رهبانية في.