الكفاية ( قده ).
الثاني ـ ان مفاد القاعدة تحريم الضرر ، وهذا ما ذهب إليه شيخ الشريعة ، وتحت هذا الاتجاه مسلكان :
١ ـ استفادة تحريم الضرر تكليفا فقط.
٢ ـ استفادة تحريمة تكليفا ووضعا أي البطلان.
الثالث ـ ان مفاد القاعدة نفي الضرر غير المتدارك ، وهو ما ذهب إليه الفاضل التوني ( قده ) ، وتحت هذا الاتجاه مسلكان أيضا.
١ ـ استفادة نفي الضرر غير المتدارك بمعنى جعل وجوب التدارك على من أضر بالغير.
٢ ـ استفادة الأعم من ذلك ومن نفي الحكم الضرري إذا كان الضرر مربوطا بالحكم لا بفعل المكلف.
وامّا المحتملات في جملة ( لا ضرر ) فلا إشكال في ان هذا النفي لا يراد به النفي الحقيقي للضرر بوجوده الخارجي مطلقا بداهة وجوده في الخارج ، ولعل هذا هو مقصود الشيخ الأعظم ( قده ) عند ما عبر « بعد فرض وضوح تعذر إرادة الحقيقة من هذا الكلام » فلا بد من تأويل أو تقدير في هذه جملة وعلى هذا الأساس ينبغي ملاحظة كل واحد من الاتجاهات الفقهية الثلاثة المتقدمة وما يمكن أن يكون تخريجا له كما يلي :
ان المحتملات التي تنتج الاتجاه الفقهي الثاني ـ وهو حرمة الضرر ـ أربعة :
الأول ـ ان يكون حرف النفي في المقام مستعملا في النهي والإنشاء مجازا.
الثاني ـ ان يكون مستعملا في الاخبار عن النفي إلاّ ان الخبر المحذوف للضرر ليس هو الوجود بل ( مستساغ ) ، فيكون المعنى لا ضرر مستساغ في الإسلام ، أو يكون الخبر ( موجود ) لكن المقصود منه الوجود في الإسلام لا الوجود في الخارج بناء على ما سوف يأتي من ان ما يكون مستساغا في شريعة يقال عنه انه موجود وما يكون ممنوعا يقال عنه غير موجود في تلك الشريعة ومنها ( لا رهبانية في الإسلام ).