الرّجال ولا رجال ) و ( لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد ) الّذي هو نفي للأثر بلسان نفي ذي الأثر.
وظاهر عبارته في حاشيته على الرسائل ان المقام من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الّذي يمكن فيه نفي أصل الحكم لأنه شبّهه بمثل ( لا رهبانية في الإسلام ) و ( لا سرقة في الإسلام ) والّذي يكون من نفي الموضوع بوجوده الاستساغي ، وإن كانت عبارته لا تصرح بذلك فلعلّه يريد نفي الوجود الاعتباري أو الحقيقي ، وقد جعل ذلك منشأ لعدم إمكان استفادة نفي الأحكام الضررية من الحديث بل مجرد تحريم الضرر ، بينما في الكفاية جعل الضرر عنوانا للموضوع الضرري فرفع بذلك الأحكام الضررية.
واما كيفية تخريج الاتجاه الفقهي الثالث وهو نفي الضرر غير المتدارك فهذا يكون باعمال عناية ان المراد بالضرر هو الضرر المستقر الثابت ، واما الضرر المتدارك والمضمون فليس بضرر عرفا ، وحينئذ تارة تجعل ( لا ) ناهية فيكون المتحصل تحريم الضرر غير المتدارك على المكلفين فقط ، وهذا هو القول الأول تحت هذا الاتجاه وأخرى تجعل ( لا ) نافية للضرر غير المتدارك فيثبت وجوب التدارك إذا كان الضرر من فعل الإنسان ونفي الحكم الضرري إذا كان مسببا من حكم الشارع ، وهذا هو القول الثاني تحت هذا الاتجاه.
وقد اتضح ممّا سبق ان الوجوه التي تثبت نفي الحكم الضرري تستبطن أيضا نفي جواز الإضرار لكونه أيضا حكما وجوديا ينشأ منه الضرر أو يفرض عموم القاعدة لعدم الحكم أيضا إذا كان ينشأ منه الضرر. نعم لو فرض ان نفي الحكم بلسان الضرر كان بملاك ان الشارع هو مسبب الضرر ومقتضية فلا يشمل جواز الإضرار فانه وإن كان يصدق في مورده انه لو لا تجويز الشارع لما كان يتحقق الضرر إلاّ ان هذا بحسب الحقيقة من باب عدم المنع عن إضرار الناس بعضهم بعضا لا ان الشارع هو مسبب الضرر.