والتحقيق : ان جملة ( لا ضرر ) لو خليت ونفسها تكون متضمنة لظهورات عديدة كما يلي :
١ ـ ظهورها في النفي دون النهي ، بل لعل استعمال ( لا ) الداخلة على الاسم في النهي لا يصح حتى مجازا.
٢ ـ ظهور الكلام في عدم التقدير وان المنفي هو المذكور صريحا وهو الضرر لا الحكم الناشئ منه الضرر.
٣ ـ عدم المجازية في كلمة الضرر بإرادة الحكم الضرري منه.
٤ ـ عدم العنائية بان يراد من نفي الموضوع نفي حكمه لكونه لازما له ، أو غير ذلك من العنايات المتقدمة لنفي الحكم بلسان نفي الموضوع ٥ ـ ظهور الكلام في ان المنفي هو الوجود الحقيقي للضرر لا التشريعي أو الاستساغي.
٦ ـ ظهوره في أخذ الضرر بنحو الموضوعية لا الطريقية ، وهذا ينفي احتمال المحقق النائيني ( قده ) في المقام حيث جعل الضرر عنوانا للحكم باعتباره مسببا توليديا عنه.
توضيح ذلك : ان جعل الضرر عنوانا للحكم وإن كان صحيحا عرفا ـ كما ذكرنا ـ باعتباره طريقا إلى الضرر الحقيقي وسببا له إلاّ ان هذا لا يعني ان مفهوم الضرر يصبح له مصداقان عرفا أحدهما الضرر الخارجي والآخر مسببه في عرض واحد ، وانما يعني صحة إطلاقه على الفرد الطريقي عرفا إلاّ انه عند ما يستعمل العنوان دون قرينة ينصرف لا محالة إلى إرادة الفرد الحقيقي منه كما هو في المقام. على ان كلمة لا ضرار على ما اختاره واخترناه يراد منه الضرر المتعمد والمتفنن فيه وهو ليس عنوانا للحكم الشرعي قطعا ولا مسببا عنه بل عن فعل المكلف واستغلاله الخبيث للحكم الشرعي فيكون المراد منه فرده الحقيقي وهو قرينة على إرادة الوجود الحقيقي من الضرر المنفي أيضا.
٧ ـ الظهور الإطلاقي في ان المنفي مطلق الضرر.
وهذه الظهورات السبعة لو أريد التحفظ عليها جميعا لزم نفي كل ضرر خارجي في