الصياغة الرابعة ـ إرجاع خيار الغبن إلى خيار تخلف الشرط كما في الصياغة السابقة وإرجاع خيار تخلف الشرط إلى شرط الخيار ضمنا عند تخلف الشروط ، وهذا هو مبنى مدرسة المحقق النائيني ( قده ) في أمثال هذه الخيارات وتفصيل الكلام حول هذه الصياغات واختيار ما هو الأرجح منها متروك إلى محله من علم الفقه.
الوجه الثالث ـ تطبيق لا ضرر على خيار الغبن بلحاظ الغرض المعاملي للمتعاقدين والّذي لا شك في تعلقه بالعوضين مع التحفظ على نفس المقدار من المالية فيهما معا.
وهذا الوجه هو الّذي أورد عليه المحقق العراقي فيما سبق بأنه لا عبرة في باب لا ضرر بتخلف الأغراض وإلاّ لزم ثبوت الخيار في كثير من الموارد ، ولا يلتزم بذلك فقيه.
والتحقيق : انه يمكن التفكيك بين هذا الغرض وسائر الأغراض الشخصية في المعاملات ، فان الغرض إذا كان نوعيا عاما لا يلحظ فيه شخص معين بل هو ثابت بالنسبة إلى كل إنسان ولو باعتبار ارتكازية شدة اتصال هذا الغرض بكل إنسان فسوف يصدق على تخلفه الضرر بقول مطلق وبلا مئونة وهذا بخلاف الأغراض الخاصة الشخصية. فإذا جزمنا بثبوت مثل هذا الارتكاز كان هذا الوجه في تطبيق لا ضرر على خيار الغبن تاما أيضا.
ثم ان هناك موردين آخرين ذكرهما المحقق العراقي ( قده ) من تطبيقات القاعدة في الفقه ، وذكر عدم انطباق القاعدة عليهما بالدقة :
أحدهما ـ مسألة تعارض الضررين ، وهذا ما سوف نتعرض له في تنبيهات قاعدة لا ضرر مفصلا.
والآخر ـ ما إذا غاب الزوج ولم ينفق على زوجته ، فان الفقهاء حكموا بان للحاكم ان يطلقها دفعا للضرر ، وهذا ما سوف نتكلم عنه لدى البحث عن فقه الحديث بلحاظ جملة لا ضرار.
الجهة السابعة ـ قد عرفت ممّا سبق ان الضرر في الحديث يشمل الضرر الحقيقي كقطع اليد ، والضرر الاعتباري الّذي يكون في طول ارتكاز حق عقلائي كما في حرمان الشخص من حقوقه العرفية ، ونريد هنا البحث عن تطبيق القاعدة بلحاظ هذا