« الأدلة التي استدل بها على وجوب الاحتياط »
والبحث عنه يقع في مرحلتين :
١ ـ البحث عن وجوب الاحتياط العقلي.
٢ ـ البحث عن وجوب الاحتياط الشرعي.
اما المرحلة الأولى وهو إثبات الاحتياط العقلي فقد ذكر في تقريبه قديما ان الأصل في الأشياء الحظر إذا لم يسبق الجواز والشيخ الطوسي ( قده ) في العدة قد استشكل في أصالة الحظر وبدله إلى أصالة الوقف وكأن نظره إلى مقام الفتوى وانه لا يمكن اسناد الحظر إلى الشارع وان كان من حيث العمل لا بد من الاحتياط فالتوقف كأنه مزيد احتياط حتى بلحاظ الإفتاء وقد ذكر الشيخ الطوسي ( قده ) انه لا نخرج عن التوقف الا بما يرد من الأئمة عليهمالسلام من الترخيص على خلافه ، وظني ان هذه الكلمات ناظرة إلى نفس ما قلناه وعبرنا عنه في مسألة البراءة العقلية من لزوم الاحتياط في الشبهات مراعاة لحق المولى ، وهذا صحيح في جميع الشبهات حتى الموضوعية الا ان هذه القاعدة التي سميناها بمسلك حق الطاعة محكومة لأدلة البراءة الشرعية المتقدمة حتى البراءة المحكومة لأدلة الاحتياط الشرعي لأن العقل انما يحكم بالاحتياط إذا لم يرد ترخيص