ومن جملة الآيات قوله تعالى ( واتقوا الله حق تقاته ) (١).
وتقريب الاستدلال بها نظير ما تقدم في آية المجاهدة في الله حق جهاده ، فان غاية التقوي تقتضي الاجتناب في الشبهات وعدم اقتحامها أو عدم المبالاة بها.
وفيه : ان التقوي لا تصدق الا بعد فرض ما يتقى منه ويتحذر في الرتبة السابقة فلا بد من افتراض تنجز التكليف والعقوبة في المرتبة السابقة على الأمر بالتقوى فيكون مثل هذا الأمر إرشاديا لا محالة ولا يمكن ان ينقح بنفسه موضوع التقوي كما لا يخفى.
ومن جملة الآيات قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) (٢) ونحوها من الآيات الناهية عن الإفتاء والإسناد في مورد الشك وعدم العلم.
والواقع ان هذا من أضعف ما يمكن ان يستدل به على الاحتياط ، فانه لا شك لدى الاخباري والأصولي في حرمة اسناد الحكم الواقعي في موارد الشبهة والا فكما يحرم اسناد الإباحة كذلك يحرم اسناد الحرمة الواقعية. واما الإفتاء بالإباحة الظاهرية فهو إفتاء بعلم يستند فيه الأصولي إلى الأدلة الشرعية واما الإفتاء بالبراءة العقلية ـ على القول بها ـ فهو ليس إسنادا إلى الشارع أصلا بل إفتاء بالوظيفة الفعلية والموقف العملي عقلا عند الشك.
واما السنة الشريفة فهناك طوائف عديدة استدل بها الأخباريون على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية ، ونحن لم نجد فيها حديثا تام السند يمكن ان يستفاد منه وجوب الاحتياط. وتفصيل الحديث عن ذلك يكون من خلال تصنيفها إلى طوائف عديدة كالتالي :
الطائفة الأولى ـ ما يستفاد منه مجرد الترغيب في الاحتياط وحسنه والّذي لا يناقش فيه اثنان.
من قبيل المرسلة المعروفة المورية عن الإمام الصادق عليهالسلام ( من اتقى الشبهات فقد
__________________
(١) سورة آل عمران : ١٠٢.
(٢) سورة الإسراء : ٣٦.