وعرض لموضوعه الخارجي لا بما هو مفهوم وجعل بالحمل الشائع والا لم يجر الاستصحاب في الشبهة الحكمية رأسا.
الثانية ـ كما ان الاعراض الخارجية كالحرارة مثلا لها معروض هو الجسم وعلة هي النار أو الشمس وهي تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها فحرارة الخشب غير حرارة الماء ولا تتعدد بتعدد الأسباب والحيثيات التعليلية فحرارة الماء سواء كانت بالنار حدوثا وبالشمس بقاء أو بغير ذلك فهي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء ، كذلك الأحكام الشرعية كالنجاسة مثلا فان لها معروض وهو الماء وعلة هي التغير وتعددها يكون بتعدد معروضها لا تعدد الحيثيات التعليلية ، وهذا يعني ان الخصوصية التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم إذا كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة والشرط فلا يضر زوالها بوحدة الحكم ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا ، واما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زوالها.
وهكذا نستنتج على ضوء المقدمتين انه كلما كانت الخصوصية غير المحفوظة في الموضوع أو في القضية المتيقنة حيثية تعليلية فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء ومعه يجري الاستصحاب ، وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض كان انتفاؤها موجبا لتعذر جريان الاستصحاب لأن المشكوك حينئذ مباين للمتيقن.
ان قلت : ان مصداق الماء الّذي هو موضوع للنجاسة الخارجية وان لم يتبدل الا ان حكمه وهو النجاسة يحتمل تبدله بقاء كما إذا كانت النجاسة السابقة مجعولة للماء المتغير بالفعل فتكون النجاسة بعد زوال تغير الماء جعلا آخر وتعدد الجعل يوجب تعدد الحكم لا محالة.
قلنا : مع فرض كون النّظر إلى عالم المجعولة الخارجي وبالحمل الأولي فسوف تكون النجاسة الخارجية موضوعها ذات الماء المتغير المحفوظة بقاء أيضا وتكون كل الحيثيات التقييدية للجعل تعليلية للمجعول فالنجاسة السابقة ولو فرضت بجعل اخر تكون من قبيل حرارة الماء بالنار وحرارته بالشمس بقاء لشخص النجاسة السابقة فيجري