« مقدار ما يثبت بالاستصحاب »
ونبحث تحت هذا العنوان عن مسألتين أساسيتين :
إحداهما ـ ان الاستصحاب هل يثبت آثار القطع الموضوعي أيضا أو يختص بترتيب آثار القطع الطريقي؟ وهذا ما يصطلح عليه بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي.
الثانية ـ ان الاستصحاب هل يثبت من آثار القطع الطريقي ما يكون مترتبا على لوازم المستصحب أو ملزوماته العقلية كالأمارات أو يختص بالآثار الشرعية المترتبة على المستصحب؟ وهذا ما يصطلح عليه بالأصل المثبت ، وفيما يلي نتحدث عن كل من المسألتين تباعا.
لا إشكال في قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي ، أي إثبات التنجيز والتعذير المترتب على المتيقن ، وانما البحث في إثباته للأثر الشرعي المترتب على نفس العلم ـ القطع الموضوعي ـ ولهذا البحث ثمرات مهمة عملية وفنية نشير إلى بعضها :
فمنها ـ ترتب الأحكام الشرعية المتفرعة على العلم بشيء لا على واقع ذلك الشيء