خارجاً يصبح فعلياً بالملازمة كذلك الجعل الظاهري وهذا من لوازم الأمارة (١).
٢ ـ ما يكون لازماً تصديقياً للحكم الاستصحابي على بعض المباني من قبيل وجوب المقدمة أو حرمة الضد للشيء المستصحب وجوبه ، فان لازم ثبوت الوجوب الظاهري له وجوب مقدمته وحرمة ضده كذلك ، إلاّ ان هذا مبني على كون المجعول في باب التعبد الاستصحابي الحكم المماثل وان تكون الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته أو حرمة ضده بلحاظ عالم الجعل والاعتبار أيضاً لا بلحاظ المبادئ وإلاّ لم يتم ذلك لما عرفت في محله من ان الحكم الظاهري ليس له مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية.
وعلى ضوء ما تقدم في هذا الأمر والأمر المتقدم يظهر الحال فيما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ) من عطف موارد جلاء الواسطة على خفائها من حيث حجية الأصل المثبت فيه وذكر في وجه ذلك تقريبين :
أولهما ـ ان العرف في موارد جلاء الملازمة ووضوحها لا يتعقل التفكيك بينهما حتى بحسب الظاهر لشدة الالتصاق بينهما فالأبوة والبنوّة لا يمكن ان يكون بينهما تفكيك حتى في مرحلة التعبد والحكم الظاهري فيكون الدليل على أحدهما دليلاً على الآخر.
ثانيهما ـ ان شدة الالتصاق والتلازم ووضوحه يجعل العرف يرى الأثر الشرعي للواسطة أثراً مرتبطاً بملازمه أيضاً فكأنما هما وجهان لحقيقة واحدة ينظر إليه من جانب فيقال أبوّة ومن جانب آخر فيقال بنوّة.
وبين التقريبين فرق واضح ، فان الأول منهما يرجع إلى ما ذكرناه في هذا الأمر ، بينما الثاني منهما يرجع إلى ما تقدم في وجه حجية الأصل المثبت ، ويترتب على ذلك فرق عملي أيضاً حيث انه بناءً على الأول منهما لا بد من ترتب أثر عملي على استصحاب الأبوة مثلاً أولا لكي نثبت البنوّة ثانياً اما إذا لم يكن الأثر مترتباً إلاّ على البنوّة فلا يمكن إثباتها باستصحاب الأبوة لعدم تمامية أركان الاستصحاب في البنوّة ابتداءً وعدم ترتب أثر عملي على الأبوة ليثبت لازمه ، وهذا بخلاف التقريب الثاني فانه بناءً عليه يكون أثر البنوة أثراً للأبوة المستصحبة نفسها.
__________________
(١) الا ان تسمية ذلك باللازم لا يخلو من مسامحة لأن المجعول الفعلي مدلول تضمني لدليل الجعل بحسب الدقة لا التزامي كما لا يخفى وجهه.