الموضوعية في هذا الحكم الظاهري لكونه حكماً ظاهرياً يناسب أخذ اليقين في موضوعه إلاّ انَّ جملة أخرى من الروايات كصحيحة ابن سنان وروايات أصالة الحل والطهارة بناء على مبنى المحقق الخراسانيّ ( قده ) من إمكان استفادة كبرى الاستصحاب منها أيضاً لم يؤخذ في لسانها إلاّ ذات الحدوث وثبوت الحالة السابقة وحينئذٍ إن احتملنا تعدد الجعل في نفسه شرعاً وعدم إباء الارتكاز العرفي على وحدة القاعدة في موارد الاستصحاب أمكن الالتزام بوجود قاعدتين ظاهريتين أخذ في إحداهما اليقين بالحدوث وفي الأخرى نفس الحدوث ، وإلاّ كانت الطائفة الثانية قرينة على كفاية الحدوث واقعاً فهو الركن الأول في الاستصحاب لا اليقين به.
الثانية ـ بعد الفراغ عن أخذ اليقين في موضوع القاعدة لا ينبغي الإشكال في انَّ المستظهر من دليل الاستصحاب عندئذ انَّ الموضوع هو اليقين بوجوده الفعلي لا التقديري ، لأنَّ هذا هو ظاهر كل لفظ يؤخذ في لسان دليل ، ولا يتم هنا شيء من التقريبين المتقدمين في الشك كما هو واضح.
لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة باليقين والعلم الوجداني. وقد وقع البحث في كيفية جريانه إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بأمارة أو أصل عملي حيث قد يشكك في جريانه عندئذ من جهة انتفاء الركن الأول من أركان الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث ، ولتفصيل البحث عن ذلك نورد مقامين :
المقام الأول ـ موارد ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
، وقد ذكر المحقق الخراسانيّ ( قده ) انَّ الإشكال انما يرد بناءً على انَّ المجعول فيها المنجزية والمعذرية لا الحكم المماثل وإلاّ جرى استصحابه لكونه معلوماً باليقين والعلم الوجداني.
وفيه : انَّ الحكم الظاهري المتيقن ثبوته متيقن ارتفاعه أيضاً ، لأنَّ الأمارة بحسب الفرض بمقدار الحدوث لا أكثر وإلاّ لم يكن بحاجة إلى الاستصحاب ، فالإشكال بصورته البدائية جار على جميع المسالك في باب الحكم الظاهري.
وقد تصدى المحققون لدفع هذا الإشكال بوجوه عديدة :