لعلها من أجل أنس الذهن ونزوع النّفس إلى الحكم بالبقاء مما يكون لليقين بما هو منشأ لسكون النّفس دخل فيه.
وثانياً ـ لو أُريد باليقين في دليل الاستصحاب مطلق المنجز فاما أَن يحمل الشك المأخوذ فيه على ما يقابل اليقين أو ما يقابل المنجز أي عدم المنجز ، فعلى الأول يلزم مخالفة ظهور السياق في انَّ المراد بالشك ما يقابل المراد باليقين ، وعلى الثاني يلزم تقدم كل منجز على الاستصحاب.
وان شئت قلت : يلزم أَن يكون مفاد الاستصحاب انَّ الحجة لا يرفع اليد عنها إلاّ بالحجة وهذه قاعدة عقلية محكومة لكل قاعدة تجعل شرعاً ، فيكون مفاد أدلة الاستصحاب الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي لا جعل قاعدة شرعية ، وهو واضح البطلان ولا يقول به أحد.
الثاني ـ دعوى قيامها مقامه بالحكومة من باب انَّ مفاد دليل الأمارة بشكل عام قيامها مقام القطع الموضوعي والطريقي معاً. وتحقيق حال كبرى هذا البيان وما تستبطنه من مبان وافتراضات ثبوتية وإثباتية تقدم الحديث عنها في مباحث القطع ، وقد أثبتنا هناك عدم تماميتها إلاّ اننا نزيد هنا بان تلك الكبرى ولو فرضنا تماميتها في ساير موارد القطع الموضوعي فلا تتم هنا لاحتمال أَن يكون اليقين المأخوذ موضوعاً في دليل الاستصحاب قد لو حظت فيه جنبته الصفتية أيضاً مضافاً إلى كاشفيته لما أشرنا إليه من انَّ مفهوم اليقين يختلف عن العلم في انه مستبطن لمرتبة الاستحكام والاستقرار والثبات الموجودة في العلم الوجداني ، ومن هنا صحّ اسناد النقض إلى اليقين دون العلم ، وهذه وإن كانت نكتة بلاغية في مرحلة الاستعمال لا ثبوتية إلاّ انها توجب على الأقل احتمال أخذ اليقين ثبوتاً في موضوع التعبد بالبقاء بما له من خصوصية صفتية ، وأصحاب مسلك جعل الطريقية يقبلون بأنَّ الأمارات لا تقوم مقام القطع الموضوعي الملحوظ بنحو الصفتية.
قد يتصور انَّ هذا الإشكال المثار في هذه المسألة جار في جميع الموارد والحالات التي تثبت فيها الحالة السابقة بالأمارة ويحتمل انتقاضها بقاء فيحتاج في حل