التعليقي فيه ولو سلمت كبراه.
الثالث ـ ذكر المحقق النائيني ( قده ) انَّ العقود التعليقية كالوصية المعلقة على موت الموصي والجعالة المعلقة على العمل المجعول عليه الجعل لو شك في لزومها وعدمه أمكن استصحاب اللزوم فيها من دون أَن يكون تعليقياً لأنَّ المستصحب عند الشك في الانفساخ نفس القرار المعاملي والمنشأ بالعقد لا النتيجة المترتبة خارجاً ليقال بأنه لم يمكن ثابتاً بالفعل بل كان معلقاً على تحقق شرط غير حاصل فيكون الاستصحاب تعليقياً.
وقد جاء في كلمات السيد الأستاذ انا نستصحب الحق الثابت قبل حصول المعلق عليه بأن يتملك الجعل مثلاً بالعمل فيترتب عليه النتيجة.
والتخريج الأول مبني على أَن يختار في باب اللزوم مبنى للمحقق النائيني من انَّ الالتزام العقدي له حدوث وبقاء وانَّ العاقد لا ينشئ مجرد التمليك بل ينشئ أيضاً التزاماً متبادلاً بين الطرفين بمقتضى الملكية يكون له دوام في نظر العرف والعقلاء ويكون منه اللزوم ويكون رد هذا الالتزام هو الخيار ، فانه بناءً على هذه التصورات يكون هناك منشأ اعتباري معاملي يمكن استصحابه ويكون حاله حال القضية التعليقية الشرعية ، وامّا إذا أنكرنا ذلك وقلنا بأنَّ الفسخ أخذ عدمه قيداً في الملكية المجعولة بالعقد لا انه رفع لذلك القرار الوضعي المعاملي فلا مجال للاستصحاب المذكور.
والتخريج الثاني مبني على افتراض استفادة إنشاء حق أَن يملك الجعل بالعمل مثلاً من الجعالة زائداً على إنشاء التمليك المشروط بأداء العمل ، وهو محل منع وانما هذا الحق امر منتزع من نفس القضية التعليقية المنشأة من قبل الجاعل.
والبحث تارة عن أصل جريان استصحاب عدم النسخ ، وأخرى عن استصحاب عدم النسخ حكم الشريعة السابقة ، فالبحث في مقامين :
المقام الأول ـ في جريان استصحاب عدم النسخ ، ولا إشكال في انَّ النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى مبادئ الحكم من الإرادة والكراهة لاستلزامه البداء المستحيل على الله سبحانه وتعالى ولكنه معقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل والاعتبار بأَن يعتبر الوجوب أو الحرمة ويكون لنفس هذا الاعتبار بقاء