يضاف عليها احتمال وجود المانع عن إبراز أهمية الحكم الثاني. وأيا ما كان فالمقياس هو ازدياد قيمة احتمال الأهمية زيادة عرفية بحيث لا يكون خلافه بالغاً درجة الاطمئنان.
هذا كله فيما إذا كنا نحسب الاحتمالات ونحن نواجه النصوص الصادرة عن المعصوم عليهالسلام واقعاً ، فنجد أنها في أحد الحكمين أكثر من الآخر ، وأما إذا كنا نواجه الروايات التي تنقل إلينا تلك النصوص فنجد أن ما تنقل أحد الحكمين أكثر مما تنقل الحكم الآخر ، أي الكثرة في النصوص في مرحلة الوصول ، فلا بدّ من إجراء حساب الاحتمالات أخرى في النقل والرواية لنفي احتمال أن تكون قلة الرواية للحكم الثاني ناشئة عن خصوصية فيها من قبيل توافر الدواعي لنقل الحكم الأول دون الثاني ، أو وجود موانع تقتضي عدم نقل الحكم الثاني ، بنفس البيان المتقدم أيضا.
إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين أسبق زماناً من الآخر ، فقد ذكروا لزوم تقديم الأسبق زماناً وترجيحه على المتأخر زماناً. وذلك باعتبار : أن الأسبق يصير خطابه فعلياً قبل فعلية مزاحمه فيكون تركه غير معذور فيه بخلاف ما إذا امتثل الأسبق فإنه لا يبقى معه مجال لفعلية الخطاب المتأخر ، حيث ترتفع القدرة عليه.
والصحيح ، عدم مرجحية الأسبقية ، وتوضيح ذلك :
إن الواجبين المتزاحمين تارة : يفترض أن القدرة مأخوذة فيهما عقلاً ، وأخرى : يفرض أنها مأخوذة شرعاً ، أي أنهما مشروطان بالقدرة الشرعية ، فعلى الأول يكون من الواضح عدم الترجيح بالأسبقية ، لأن كلا من الخطابين مقيد لباً بقيد واحد ، وهو عدم الاشتغال بضد واجب فعلي ملاكه ، مساو أو أهم ، وبرهان هذا التقييد الّذي تقدم شرحه مفصلاً لا يفرق فيه بين حالة