فعلية الوجوب الضمني لكل منها مستقلاً عن وجوب الآخر لا يمكن فعلية الأمر بها لاستلزامها فعلية الأمر بالوضوء والمنافي المولوي معاً.
هذا ولكنك قد عرفت عدم الدليل على اشتراط القدرة الشرعية بالمعنى المذكور في خطاب الوضوء. كما أنه لو فرض استفادة ذلك من دليل الأمر الوجوبيّ المتمثل في الآية الكريمة كفانا الأمر الندبي المطلق في تصحيح الوضوء كما هو واضح.
المورد الثاني ـ إذا كان المتزاحمان طوليين في عمود الزمان مع كون المتأخر هو الأهم والقدرة فيهما عقلية فقد ذهب المحقق النائيني ـ قده ـ إلى استحالة الأمر بالمتقدم منهما ولو بنحو الترتب ـ وإنما قيدنا هما بكون القدرة فيهما معاً عقلية لأنها لو كانت فيهما معاً شرعية فقد تقدم منه ـ قده ـ أنه لا يجري حينئذ الترجيح بالأهمية ولا الترجيحات الأخرى الراجعة إليه أو إلى الترجيح بالقدرة العقلية غير الموجود في شيء منهما ويكون التخيير حينئذ شرعياً عنده لوجود قدرة واحدة على الجامع وملاك واحد ، ولو كانت في أحدهما عقلية وفي الآخر شرعية فقدم تقدم أيضا عدم إمكان الترتب عنده في المشروط بالقدرة الشرعية فلا يوجد إلاّ تكليف مطلق بالمشروط بالقدرة العقلية فقط ـ وقد أفاد في وجه ذلك أن الأمر بالمتقدم على نحو الترتب إنما يتصور على أحد وجوه أربعة ، كلها مستحيلة.
الأول ـ أن يكون مشروطاً بعدم الإتيان بالخطاب المتأخر وهو مستحيل لأنه يستلزم الشرط المتأخر وهو غير معقول عنده ، مضافاً إلى أنه لا يكفي هذا التقييد لدفع المنافاة بينه وبين خطاب وجوب حفظ القدرة المتولد بلحاظ الواجب المتأخر الأهم.
الثاني ـ أن يكون مشروطاً بعدم تعقب امتثال الأهم والتعقب شرط مقارن عنده ـ قده ـ وبه حاول تصحيح ما ثبت في الفقه مما ظاهره الإناطة