المتقدم أو معلول له فتسري الحرمة الغيرية إليه مثلاً فيلزم غائلة الاجتماع إلاّ أن هذا محذور آخر.
وأما إبطاله للوجه الرابع فهو غير تام أيضا لما أثبتناه في أبحاث الترتب من إمكان جعل الأمر الترتبي مشروطاً بالعزم على عصيان الأهم وتفصيله موكول إلى محله. وهكذا يتضح أن الترتب في المقام معقول فيكون مندرجاً في باب التزاحم.
المورد الثالث ـ ما إذا وقع التزاحم بين الواجب والحرام كما لو توقف الواجب على فعل ذلك الحرام وكان الواجب هو الأهم ملاكاً ، فإنه في مثل ذلك لا يعقل جعل الخطاب التحريمي على المقدمة المحرمة ولو بنحو الترتب.
وتحقيق الكلام في ذلك ، أنه تارة : يبنى على عدم وجوب مقدمة الواجب وأخرى : يبنى على وجوب الحصة الموصلة منها أو إمكان اختصاص الوجوب بها ، وثالثة : يبنى على وجوب مطلق المقدمة واستحالة تخصيص الوجوب بالموصلة فقط ـ كما عليه صاحب الكفاية ـ قده ـ فعلى المسلك الأول والثاني قد يتصور إمكان جعل الخطاب التحريمي على المقدمة بنحو الترتب بأن تحرم على تقدير عدم الإتيان بالواجب الأهم.
إلاّ أن الصحيح هو حرمة الحصة غير الموصلة من المقدمة حرمة مطلقة لا مشروطة ، إذ لا مانع من حرمتها كذلك ولا تزاحم بينها وبين فعل الواجب بل يمكن امتثالهما معاً ومعه يكون إطلاق الهيئة في دليل الحرمة على حاله. نعم المقدمة الموصلة لا يعقل حرمتها لأنها تستلزم التكليف بغير المقدور بعد فرض إيجاب ذيها بل ومحذور اجتماع الحرمة والوجوب في واحد مع وحدة العنوان لو قيل بوجوبها لأن الواجب واقع المقدمة لا عنوانها.
لا يقال ـ الأمر دائر بين تقييد مدلول هيئة النهي عن المقدمة بما إذا لم يشتغل بذي المقدمة الأهم أو تقييد المادة بالحصة غير الموصلة منها ولا تَعَيّنَ