النائيني ـ قده ـ إلى عدم الفرق في تطبيق قواعد باب التزاحم بين الواجبات الاستقلالية المتزاحمة والواجبات الضمنية كما إذا وقع التضاد بين جزءين من مركب ارتباطي.
واستشكل فيه السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ مدعياً أن التزاحم فيما بين الواجبات الضمنية الارتباطية توجب وقوع التعارض بين أدلتها.
والحق ما أفاده السيد الأستاذ. وفيما يلي نبرهن عليه بصيغ وتقريبات مختلفة.
الصيغة الأولى ـ أن الواجبات الارتباطية وجوباتها ارتباطية أيضا فتكون مجعولة بجعل واحد متعلق بالمركب لا بجعول متعددة. وهذا الجعل الواحد يشترط فيه ما يشترط في كل تكليف من القدرة على مجموع متعلقه ، فإذا وقع التضاد بين جزءين من هذا المجموع لم يعد مقدوراً للمكلف فيسقط الأمر به ، فإذا لم يقم دليل يدل على وجوب سائر الأجزاء في فرض العجز عن بعضها ، فلا يمكن إثبات وجوبها بدليل الأمر الأول. وإن قام دليل على عدم سقوط الواجب كلياً ـ كما جاء في باب الصلاة من أنها لا تترك بحال ـ دار الأمر بين التكليف بسائر الأجزاء مع الجامع بين الجزءين المتزاحمين أو بها مع أحدهما تعييناً ، وهذه شبهة حكمية في أصل التكليف وليس من باب التزاحم ، فلا بد فيها من الرجوع إلى الأصول والقواعد العامة.
الصيغة الثانية ـ أن الجزءين المتزاحمين إما أن يكونا معاً مؤثرين في الملاك المطلوب للمولى من الواجب الارتباطي مطلقاً ، أو تكون دخالتها فيه مخصوصاً بحال القدرة فقط ، أو يكون أحدهما المعين مؤثراً مطلقاً دون الآخر ، أو يكون الجامع بينهما مؤثراً. وليس شيء من هذه التقادير بالتزاحم. إذ على الأول يلزم سقوط التكليف رأساً للعجز عن إمكان تحصيل الملاك منه. وعلى الثاني يلزم ثبوت التكليف بسائر الأجزاء فقط. وعلى الثالث يلزم التكليف