على أساس العلم بانتفاء إحدى الجزئيتين.
التنبيه الرابع : في جريان أحكام التزاحم فيما إذا وقع التزاحم بين الواجب الموسع والمضيّق. وقد نسب إلى المحقق الثاني ـ قده ـ القول بعدم جريانه فيهما لإمكان الأمر بالواجب الموسع المزاحم مع الواجب المضيق في عرض واحد وبلا حاجة إلى تقييد أحدهما بعدم الإتيان بالآخر باعتبار أن الواجب الموسع يرجع إلى إيجاب الجامع بين الأفراد الطولية والإتيان بهذا الجامع مع الواجب المضيّق جمعاً مقدور فلا يلزم من الأمر بهما في عرض واحد المحال.
ونوقش في ذلك من قبل المحققين بوجوه لا يتم شيء منها.
الوجه الأول ـ ما أفاده المحقق النائيني ـ قده ـ من ابتنائه على كون القدرة شرطاً في التكليف من باب حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، وأما لو كان الخطاب بنفسه يتطلب اختصاص متعلقه بالحصة المقدورة لأن مفاده البعث والتحريك وهو لا يعقل نحو غير المقدور حتى لو أنكرنا التحسين والتقبيح العقليين وكان الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي ، فلا بد من أن يكون متعلق الأمر حينئذ مقيداً بالحصة المقدورة عقلاً وشرعا من أفراده. وهذا يعني أنه لا إطلاق في الواجب الموسع للفرد المزاحم لعدم القدرة عليه شرعاً ، وهو معنى عدم إمكان الأمر به في عرض الأمر بالواجب المضيق نعم يمكن الأمر به بنحو الترتب.
وقد اعترض عليه السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ بما حاصله : ( أن ما هو المشهور من أن الإنشاء إيجاد للمعنى باللفظ مما لا أساس له أصلاً وإنما حقيقة التكليف عبارة عن اعتبار المولى كون الفعل على ذمة المكلف وإبرازه بمبرز ما ، فلا نتصور للتكليف معنى غير ذلك كما أنا لا نتصور للإنشاء معنى ما عدا إبراز ذلك الأمر الاعتباري ، واعتبار المولى الفعل على عهدة المكلف لا يقتضي