يكون ملاكه فعلياً ويكون الاشتغال بالمتقدم تفويتاً له لا رافعاً لموضوعه كما هو واضح.
هذا مضافاً إلى ما تقدم في بحث الترجيح بالأسبقية بحسب الزمان من احتياجه إلى استظهار تقييد زائد في دليل الخطاب فلا يمكن تخريجه على القاعدة.
التنبيه السابع ـ كان البحث حتى الآن في التزاحم الحقيقي الّذي يكون خارجاً عن باب التعارض الحقيقي ، إلاّ أن هناك قسماً آخر من التزاحم يكون من باب التعارض قد اصطلح عليه المحقق الخراسانيّ ـ قده ـ بالتزاحم بين مقتضيات الأحكام وملاكاتها في مقام التأثير ، وفيما يلي نتحدث عن هذا النحو من التزاحم وأحكامه.
التزاحم الملاكي ـ كما عرفه صاحب الكفاية ـ هو أن يقع تناف بين مقتضيات الأحكام وملاكاتها في مقام التأثير ، وذلك في الموارد التي لا يمكن فيها فعلية الحكمين معاً ولو بنحو الترتب ، كموارد اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع ، وموارد التضاد بين الواجبين بنحو يكون ترك أحدهما مساوقاً مع فعل الآخر التي تقدم عدم إمكان الأمر الترتبي فيها ، وموارد التضاد الدائمي بين الخطابين بناء على مسلك المشهور من وقوع التعارض فيها بين أصل الدليلين ، ففي هذه الموارد إذا فرض إحراز ملاكي الحكمين سوف يقع التزاحم الملاكي بينهما.
والفرق بين التزاحم الملاكي والتزاحم الحقيقي يتلخص في النقاط التالية :
١ ـ إن موارد التزاحم الحقيقي لم تكن فيها منافاة بين الحكمين المتزاحمين بحسب عالم الجعل بل كل منهما كان ثابتاً على موضوعه المقدر الوجود ـ وهو القادر ـ من دون محذور. وإنما التنافي في مرحلة فعليتهما ، بمعنى أن امتثال