بالعامّ في الشبهة المصداقية بعد عدم إمكان إحراز صغراه ، وعلى الثاني لا يثبت كون الأمر متعلقاً بالمقيد.
إلاّ أن هذا لا يضر في المقام لأن المقصود إبراز معارض في قبال الدال على وجود الملاك في المجمع من إطلاق المادة أو الدلالة الالتزامية ، وواضح أن نتيجة الجمع بين إطلاق الهيئة لما بعد الإتيان بالمجمع وإطلاق خطاب النهي للمجمع أن الأمر متعلق بغير المتحد مع الحرام وأنه غير واجد للملاك ، ومعارضة إطلاق النهي مع إطلاق الأمر غاية ما يلزم منه أن تكون المعارضة بينهما من جهة محذورين. أحدهما ، التضاد بين الحكمين. والآخر ، التكاذب في إثبات الملاك ونفيه.
وهكذا يتضح ، أن الصحيح عدم وجود ما يثبت الملاك في موارد التزاحم الملاكي بعد سقوط الخطاب إلاّ ما قد يفرض من الأدلة الخاصة في بعض الحالات.
ذهبت مدرسة المحقق النائيني ـ قده ـ إلى أن موارد التزاحم الملاكي ملحقة بباب التعارض البحث بين الدليلين فلا بد من تطبيق قواعد التعارض عليها ولم تلاحظ مدى تأثير مرجحات باب التزاحم الحقيقي عليه.
وفيما يلي نتحدث أولا عن مدى تأثير مرجحات التزاحم الحقيقي على هذا القسم من التزاحم ثم نتحدث عن تطبيق قواعد التزاحم عليه.
إذا فرض وجود شيء من مرجحات باب التزاحم الحقيقي في موارد التزاحم الملاكي من قبيل ما إذا كان أحدهما أهم من الآخر أو مشروطاً بالقدرة العقلية في حين أن الآخر مشروط بالقدرة الشرعية أو غير ذلك من المرجحات ، فهل يمكن أن يثبت به الترجيح بنحو يرتفع التعارض من البين كما هو الحال في موارد التزاحم الحقيقي أم لا؟