يمكن أن يكون بتقيد أحد الإطلاقيين. هذا كله ، مضافاً إلى ما سوف يأتي الحديث عنه من أن قواعد الجمع بين الدليلين المتعارضين ترجع كلها إلى ملاك القرينية أو الأظهرية وكلاهما مخصوص بما إذا كانت هناك نكتة في الدلالة تقتضي القرينية أو الأقوائية فلا يكفي فيها مجرد انتفاء احتمال في أحد الدليلين موجود في الآخر صدفة.
وأما المرجحات السندية المستفادة من الأخبار العلاجية فلا إشكال في عدم انطباقها في موارد التزام الملاكي بين إطلاقي الخطابين ، بناء على ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى من اختصاصها بموارد سريان التعارض إلى السند ، وفي مورد التعارض بين إطلاقي الدليلين لا تسري المعارضة إلى السند.
وأما مورد التزاحم الملاكي بين أصل الخطابين الّذي يكون التعارض فيه مستوعباً لتمام مدلول الدليلين ، فقد يتوهم التفصيل في تطبيق المرجحات السندية بين ما إذا كان إحراز وجود الملاكين بدليل خارجي وبين ما إذا أحرز من نفس الخطاب ، فعلى الأول يتم تطبيق المرجحات السندية لكون التعارض فيه يسري إلى ، السندين وعلى التقدير الثاني لا يمكن تطبيقها لبقاء السند على الحجية في إثبات الملاك لكل من الخطابين.
غير أن الصحيح عدم الفرق بين التقديرين ، لأن الموضوع في الأخبار العلاجية التي هي مهم الدليل على الترجيح السندي هو الخبران المختلفان وهو منطبق في المقام على كلا التقديرين. بل لا يبعد دعوى أن هذا داخل في القدر المتيقن من مورد تلك الأخبار ، حيث لا يمكن تخصيصها بموارد التعارض البحت النادرة بناء على إمكان إثبات الملاك بنفس الخطاب.
هذا ، مضافاً إلى أن استكشاف الملاك إذا كان على أساس بقاء الدلالة