فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ وأَحكامُها
وأما البحث عن أحكام التعارض المستقر من زاوية دليل الحجية العام ، فتارة : يكون على مستوى ما يقتضيه دليل الحجية العام من دون افتراض علم من الخارج بثبوت الحجية في الجملة في مورد التعارض ونصطلح عليه بالأصل الأولي. وأخرى : يكون عما يقتضيه دليل الحجية بعد افتراض العلم من الخارج بانحفاظ الحجية في الجملة حتى في موارد التعارض ، وعدم التساقط المطلق. ونصطلح عليه بالأصل الثانوي. ثم أن الدليلين المتعارضين تارة : يفترض قطعية سندهما معاً بحيث يعلم بصدورهما عن الشارع. وأخرى : يفترض ظنية سندهما معاً بأن يكون صدورهما ثابتاً بدليل الحجية. وثالثة : يفترض قطعية سند أحدهما وظنية سند الآخر. والبحث عن هذه الفرضيات الثلاث يقع من ناحيتين.
الناحية الأولى ـ في تحديد مركز التعارض بين الدليلين في كل منها.
والناحية الثانية ـ في مقتضى الأصل الأولي والثانوي بلحاظ دليل الحجية الّذي وقع مركزاً للتعارض.
أما في الفرضية الأولى ، التي يكون الدليلان قطعيين سنداً ولم يقطع ببطلان