بمقدمات الحكمة يكفي فيه عدم البيان المتصل فينعقد الظهور الإطلاقي ويتم بنفس فراغ المتكلم من كلامه المطلق إذا لم ينصب قرينة على التقييد.
غير أنه مع ذلك يمكن دعوى وجود نكتة أخرى نوعية تقتضي تقديم العام على المطلق في مورد التعارض بملاك الأظهرية التي تقدّم كونها أحد أقسام التعارض غير المستقر.
وتوضيح ذلك :
ان المتكلم له ظهوران حاليان كاشفان عن الإرادة الجدية ، أحدهما الظهور السلبي في أن ما سكت عنه ولم يذكره في مرحلة الإثبات غير ثابت في مرحلة الثبوت والجد ، فليس هناك شيء قد قصده ولم يقله ، وهذا هو أساس الظهورات الإطلاقية في المطلقات. والآخر الظهور الإيجابي في أن ما ذكره في مرحلة الإثبات ثابت في مرحلة الثبوت أيضا ، فليس هناك شيء قد قاله ولم يقصده ، وهذا هو أساس الظهورات التقييدية في المقيدات.
والظهور الأول من هذين الظهورين الحاليين التصديقيين أضعف من الثاني بشهادة تقديم المقيد على المطلق. فإذا كان الأمر كذلك ، صح أن يقال بتقدم العام على المطلق في مورد التعارض ، باعتبار أن دلالة الأول من الظهور الإيجابي ودلالة الأخير من الظهور السلبي ، وقد افترضنا أن الظهور الإيجابي أقوى عند العرف من الظهور السلبي وأظهر ، فيتقدم العام على المطلق بالأظهرية النوعية ما لم يكن المطلق محفوفاً إطلاقه بخصوصيات إضافية صدفة تجعله في ذلك المورد أقوى من العموم.
إذا تعارض دليل مطلق يدل على شمول الحكم لتمام أفراده ، كما إذا ورد ( لا تكرم الفاسق ) وهو ما نصطلح عليه بالمطلق الشمولي مع مطلق آخر