وثالثاً ـ أن التعارض السندي يكون بأحد ملاكين.
الملاك الأول ـ أن يعلم إجمالاً بكذب أحد السندين ، بمعنى عدم صدور الكلام عن المعصوم عليهالسلام رأساً وكذب النقل.
الملاك الثاني ـ ويتحقق حيث ينقل من قبل راويين كلامان عن المعصوم يحتمل صدورهما معاً غير أن ظاهر كل منهما لا يلائم ظاهر الآخر ، فيقع التعارض في دليل حجية الظهور بين ظهوريهما ويسري إلى دليل حجية السند ، باعتبار لغوية بقاء حجية السند مع سقوط الدلالة.
فإن قصد السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ من تعارض الأدلة الأربعة جميعاً حصول التعارض على أساس الملاك الأول ـ كما يساعد عليه تعبير التقرير حيث عبر بالعلم الإجمالي بكذب أحدها ـ فهذا الملاك للتعارض لو فرض وجوده فلا إشكال في استلزامه سقوط الأدلة الأربعة جميعاً ، لوقوع التكاذب بين شهادة الراوي في كل واحد منها مع شهادة الراوي في الثلاثة الباقية.
إلاّ أن وجود مثل هذا العلم الإجمالي عناية زائدة لم تفترض في المسألة ، ومجرد فرض التعارض بين الظهورات لا يستلزم العلم بعدم صدور أحدها وكذب الراوي في مقام النقل ، لوضوح إمكان صدور البيانات المتعارضة عن المعصومين عليهمالسلام. فلو فرض وجود علم إجمالي من هذا القبيل في مورد ما فهو لعناية إضافية ، لو تمت اقتضت إجمال السند ولو لم يكن تعارض يحسب الدلالة ، كما إذا ورد عام وخاص وعلم إجمالاً بكذب أحد السندين.
وإن كان مقصوده ـ دام ظله ـ التعارض على أساس الملاك الثاني ، فالتعارض على هذا الأساس إنما يسري إلى السند فيما إذا أجملت الدلالة وسقط الظهور عن الحجية ، بأن كان التعارض الدلالي مستحكماً ولا تعارض كذلك بالنسبة إلى دلالة المخصصين في المقام ، إذ لو ادعي ذلك على أساس تعارض كل خاص مع مجموع العامين والخاصّ الآخر ، فالجواب : أن هذه المعارضة