الحالة على القول بتعميمها لموارد التعارض بملاك التكاذب في الرواية أيضا ، على ما سوف يأتي الحديث عنه.
الثالثة ـ فيما تشمله هذه الطائفة من أقسام التعارض بين الخبر والكتاب الكريم. فهل تشمل جميع أقسام التعارض المستقر وغير المستقر أو المراد ، منها قسم خاص فقط. والبحث عن هذه الجهة سوف نتعرض له بصورة مفصلة فيما يأتي عند التعرض لمعنى المخالفة مع الكتاب ، إلاّ أنه ينبغي الإشارة في المقام إلى أنه لا يبعد أن يكون المتفاهم من هذه الطائفة بقرينة لسان التحاشي والاستنكار عدم صدور ما يكون مخالفاً مع الكتاب منهم بمعنى عدم صدور ما يكون مستوجباً لطرح القرآن وتكذيبه لا مجرد المخالفة معه بالتخصيص أو التقييد ، بل ولا المخالفة بنحو العموم من وجه مما لا يستلزم طرح الكتاب وقد شاع لدى المتشرعة صدوره منهم كثيراً ، فإن هذا هو الّذي يناسب أن يستنكر ويتحاشى منه.
الطائفة الثانية ـ ما دل على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقاً مع الكتاب وعليه شاهد منه ، من قبيل رواية أبي يعفور قال : ( سَألتُ أبَا عَبدِ اللهِ عَنِ اختِلافِ الحَدِيثِ يَروِيهِ مَن نَثِقُ بِهِ وَمِنهُم مَن لا نَثِقُ بِهِ؟ قَال : إذَا وَرَدَ عَلَيكُم حَدِيثٌ فَوَجَدتُم لَهُ شاهِداً مِن كِتابِ اللهِ أو مِن قولِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَإلاّ فالّذِي جاءكُم بِهِ أولى بِهِ » (١).
والتعبير باختلاف الحديث الوارد في كلام السائل ـ سواء أريد به تنوع الحديث بمعنى مختلف الحديث ، أو أريد به تعارض الحديث وتهافته أو أريد الحديث المختلف المتناقض مع المسلمات والمركوزات الدينية الثابتة بالكتاب والسنة ـ لا يضرّ بالاستدلال ، لأن الاستدلال إنما يكون بجواب الإمام عليهالسلام الّذي يحتوي على كبرى كلية مستقلة تدل على أن كل حديث ليس عليه شاهد
__________________
(١) وسائل الشيعة باب ٩ من أبواب صفات القاضي.