بين المحذورين في الفروع. ولا أقل من الاحتمال المستوجب للإجمال وعدم انعقاد الإطلاق في الرواية. وبناء عليه ، لا يستفاد من السعة في الحديث التخيير أصلاً ، إذ لا معنى له في الاعتقادات والمعارف الدينية. وإنما يكون المراد السعة من حيث الاعتقاد والالتزام بمؤداه فلا يلتزم بشيء منهما حتى يلقى من يخبره بالواقع.
الثاني ـ إن قوله عليهالسلام ( فهو في سعة حتى يلقاه ) كما يحتمل فيه أن يكون بياناً لمطلب على خلاف مقتضى القاعدة وهو التخيير في الحجية ، والسعة من حيث الأخذ بكل منهما ، كذلك يحتمل فيه أمران آخر ان لا يتم معهما الاستدلال.
١ ـ أن يكون تأكيداً للجملة الأولى ، وهي قوله ( يرجئه حتى يلقى من يخبره ) ويكون المقصود أنه في سعة من حيث الوصول إلى الواقع المجهول إلى أن يلقى الإمام. فلا يجب عليه الفحص أو شد الرحال إلى الإمام عليهالسلام كي يتوصل إلى الحكم الشرعي الواقعي. وأما الوظيفة العملية التي لا محيص عنها في الواقعة المجهولة ، فلا يتعرض لها الحديث بمدلوله اللفظي ، ولكن يفهم ـ ولو بمقتضى الإطلاق المقامي ـ أن وظيفته بعد ورود الخبرين كوظيفته قبل ورودهما ، فلا ينشأ من وصولهما كلفة زائدة ، وإلاّ لكان يتعرض لها.
٢ ـ أن يكون المراد من السعة السعة العملية في مقام تفريغ الذّمّة عن الواقع المجهول بعد تعارض الدليلين ، فيكون بياناً لعدم نشوء تنجيز زائد من ناحية الخبرين.
ونحن إن لم ندع تعين أحد هذين الاحتمالين في قبال الاحتمال الأول لتفسير جملة « فهو في سعة حتى يلقاه » فلا أقل من مساواتهما لذلك الاحتمال الّذي هو مناط الاستدلال فيكون الدليل مبتلى بالإجمال.
ومنها ـ رواية علي بن مهزيار قال : « قرأتُ في كِتَاب لِعَبدِ اللهِ بنِ مُحَمّد إلى أبي الحَسَنِ عليهالسلام : اختَلَفَ أصحَابُنَا في رِواياتِهِم عَن