تكون مورداً للتنجيز إما لوجود عموم فوقاني منجز لا بد من الرجوع إليه بعد التعارض أو لوجود أصل عملي منجز ، كما في باب المعاملات مثلاً.
ثم أن قوله عليهالسلام ( وكلهم ثقة ) لا إشكال في دلالته على دخالة وثاقة كل الرّواة في الحكم بالتوسعة ، فإن فرض أن وثاقة الكل مأخوذة بنحو الانحلال فتصبح وثاقة كل راوٍ دخيلة في الحكم بالسعة في مقام الأخذ بالرواية ـ كما فهمه السيد الأستاذ ـ مد ظله ـ كان ذلك قرينة على خلاف الإشكال الثاني ، لأن الرجوع إلى التأمين ليس مشروطاً بأن يكون المخبر ثقة. وإن فرضنا أو وثاقة الكل مأخوذة بنحو المجموعية وأن الدخيل في الحكم بالتوسعة وثاقة جميع الرّواة بحيث لو فرض وثاقة البعض دون البعض لم تثبت التوسعة ، كان ذلك قرينة على خلاف الإشكال الأول ، وان مفروض الرواية الأخبار المتعارضة فيكون دالاً على الحجية التخييرية ، ولا يبعد ظهور الرواية في دخالة وثاقة الكل في الحكم بالتوسعة ، فدلالة الرواية على التخيير تامة ولكنهما ساقطة سنداً بالإرسال.
ومنها ـ رواية الطبرسي في الاحتجاج مرسلة عن الحسن بن الجهم عنّ الرضا عليهالسلام قال : ( قُلتُ لِلرّضا تَجِيئُنَا الأحَادِيثُ عَنكُم مُختَلِفَةً؟ قَالَ : مَا جَاءَكَ عَنّا فَقِسهُ عَلى كِتَابِ اللهِ عَزّ وَجَل وَأحَادِيثِنَا فَإن كَانَ يَشبَهُهَا فَهُوَ مِنّا وَإن لَم يُشبِهُهَا فَلَيسَ مِنّا. قُلتُ : يَجِيئُنَا الرّجُلانِ وَكِلاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَينِ مُختَلِفَينِ فَلا نَعلَم أيّهمَا الحَقّ؟ فَقَالَ : إذَا لَم تَعلَم فَمُوَسّعٌ عَلَيكَ بأيّهِمَا أخَذتَ ) (١).
وهي أوضح الروايات في الدلالة على التخيير إلاّ أنها ساقطة سنداً بالإرسال.
ومنها ـ مرفوعة زرارة التي سوف يأتي الحديث عنها في أخبار الترجيح ،
__________________
(١) جامع أحاديث الشيعة ج ١ باب ـ ٦ ـ من أبواب المقدمات ، ص ٦٤.