المطلقة أيضا ، وإن أراد الموافقة من وجه المساوقة للمخالفة من وجه أيضا فلا يتصور في قباله شق آخر حينئذٍ. وهذا بخلاف ما إذا كان نظر الراوي إلى المفاد المطابقي خاصة ، فإنه يحمل فرض موافقة الحديثين للاحتياط على الموافقة ولو من ناحية ، كما إذا دلت رواية على وجوب التمام ورواية على وجوب التقصير. ويحمل فرض مخالفة الحديثين للاحتياط على المخالفة المطلقة ، كما إذا دلت رواية على أن مواطن التخيير بين القصر والتمام ثلاثة ، هي مكة والمدينة المكرمة ومسجد الكوفة ، ودلت رواية أخرى على أنها ثلاثة ، هي مكة والمدينة والحائر الحسيني. وعلى هذا يتبين أن فرض كون الحديثين معاً موافقين للاحتياط أو مخالفين لا يساوق عدم إمكان الاحتياط ليقال بأن الحجية التخييرية ضرورة يلتجئ إليها المولى في فرض عدم إمكان إجراء الأصل ـ أي الاحتياط ـ بل يلائم مع إمكان الاحتياط ، وحينئذٍ يكون التفكيك بين صورة كون أحد الحديثين موافقاً للاحتياط دون الآخر وصورة كون كلا الحديثين على نحو واحد من جهة الاحتياط موافقة أو مخالفة والالتزام بالتساقط في الأول دون الثاني ، على خلاف الارتكاز العرفي لمناسبات الحجية ، فإن مجرد كون أحد الخبرين موافقاً للاحتياط دون الآخر كيف يكون سبباً لأسوئية حال الخبرين وسقوطهما عن الحجية معاً.
وأما البحث من الجهة الثانية. فبلحاظ الترجيح بموافقة الاحتياط لا تعارض بين المرفوعة والمقبولة ، شأن كل ترجيح يرد في أحد الدليلين ويسكت عنه الدليل الآخر مع اتفاقهما على الترجيحات الأخرى.
وأما بلحاظ الحكم بالتخيير في ذيل المرفوعة ، وبالتوقف في ذيل المقبولة ، فسوف يأتي البحث عنه في أخبار التوقف والإرجاء.
الجهة الرابعة ـ في نسبة المقبولة والمرفوعة إلى رواية الراوندي. والكلام في ذلك تارة : يقع في نسبة المقبولة معها وأخرى : في نسبة المرفوعة إليها.
أما المقبولة. فإن قلنا : ان الترجيح بالصفات فيها يرجع إلى الحاكمين لا