الصادرين عن المعصوم عليهالسلام على الآخر لا لأحد الحكمين العقليين على الآخر.
وفيه : أن الإطلاق ومقدمات الحكمة عبارة عن تحليل حال المتكلم في مقام الكشف عن تمام مرامه من خطابه باعتباره إنساناً عاقلاً ملتفتاً ، ولا يقصد من مقدمات الحكمة البراهين العقلية كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.
الثالث ـ أن يكون المقصود أن الإطلاق موقوف على تمامية مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان ، وهو أعم من البيان المتصل والمنفصل ومع مجيء المطلقين المتعارضين لا ينعقد موضوع الإطلاق في شيء منهما ليكون من التعارض بين حديثين.
وفيه : أولا ـ عدم تمامية المبنى ، على ما تقدم توضيحه عند التعرض لنظرية التقييد.
وثانياً ـ لو سلّمت تماميته ، فلا يتم في المطلقين ، إلاّ على معنى غير تام للبيان المأخوذ عدمه في مقدمات الحكمة ، على ما تقدم شرحه في أبحاث التعارض المستقر أيضا.
ثم إن هذا الاستشكال وإن ذكره السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ في المطلقين المتعارضين بنحو العموم من وجه ولكنه جار حرفياً في المتباينين إذا كانت دلالتهما بالإطلاق وقد عرفت عدم تماميته. وان الصحيح على القول بشمول أخبار الترجيح للتعارض المستقر غير المستوعب لتمام المدلول عدم الفرق بين المطلق الحكمي والعام الوضعي.
التنبيه الخامس ـ قد ورد في كلمات جملة من المحققين أن الترجيح بالمرجحات السندية مقدم على الترجيح بما سموه بالمرجح الجهتي ـ كالترجيح