أو شرعية بحسب لسان الدليل ، فيما إذا لم تكن قرينة خاصة في البين. فهذا بحث إثباتي نتعرض له من خلال البحث عن مقتضى القاعدة في حالات الشك وتردد القدرة بين أن تكون عقلية أو شرعية.
إذا افترضنا عدم إحراز كون القدرة في أحد الخطابين المتزاحمين عقلية وفي الآخر شرعية ، لعدم دليل من الخارج ، وعدم قرينة من لسان دليل الحكمين يقتضي ذلك ، فلا محالة يشك في كون القدرة دخيلة في الملاك ـ أي شرعية ـ أم لا. وقد يفترض الشك في أحدهما دون الآخر ، بأن كان الآخر محرزاً دخل القدرة في ملاكه أو محرزاً عدمه ، فما هو مقتضى الأصل والقاعدة في أمثال ذلك بالقياس إلى هذا المرجح؟ فنقول تارة يبحث في تشخيص ما هو مقتضى الأصل العملي في موارد الشك. وأخرى في تشخيص ما هو مقتضى إطلاق دليلي الحكمين.
اما البحث الأول ـ فصور الشك والتردد في المقام عديدة :
الصورة الأولى ـ أن يشك في الخطابين معاً ولا يعلم أن القدرة فيهما شرعية أم عقلية. وحكم هذه الصورة على مستوى الأصول العملية هو التخيير وعدم ترجيح شيء منهما على الآخر ، إذ يحصل الشك في وجوب كل منهما على تقدير الاشتغال بالآخر ، مع العلم بوجوبه على تقدير عدم الاشتغال به ، فيكون من الشك في سعة التكليف ، وهو مجرى البراءة لا محالة.
الصورة الثانية ـ أن يحرز كون القدرة بالنسبة لأحد الخطابين ـ كالصلاة مثلاً ـ شرعية ويشك في الآخر ـ كالإزالة مثلاً ـ هل أن القدرة فيه شرعية أيضا أم عقلية؟
وهذه الصورة ، قد يدعى فيها لزوم الاحتياط ، لأن المكلف لو اشتغل