ثم إن هناك بحثاً آخر حول هذا المرجح وهو أن ترجيح غير المشروط بالقدرة الشرعية على المشروط بها هل يشمل صورة ما إذا كان المشروط بالقدرة الشرعية أهم ملاكاً من غير المشروط بها أم لا.
الصحيح هو أن يقال : إن كان المراد بالقدرة الشرعية المعنى الثالث وهو عدم الأمر بالخلاف ، تمّ هذا الترجيح مطلقاً ، إذ يكون الخطاب المرجوح ملاكاً وارداً بنفس فعليته على الآخر ورافعاً لموضوعه فلا يكون له ملاك أهم من الآخر ومقدماً عليه.
وإن كان المراد القدرة الشرعية بالمعنى الثاني. فلا بد من التفصيل بين صورتين.
الصورة الأولى ـ أن يكون الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية قد أبرز فيه هذا القيد بالتعبير العرفي المتقدم ، وهو عدم الاشتغال بواجب آخر ، وفي هذه الصورة يكون مقتضى إطلاق التقييد تقدم كل خطاب عليه ولو كان ملاكه مرجوحاً ، بالبيانات المتقدمة فيصح التعميم.
الصورة الثانية ـ أن يكون الشرط المبرز على وزان المقيد اللبي المستتر ، أي عدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمية. وفي هذه الصورة غاية ما يستفاد من هذا الاشتراط أن هذا الواجب لا يزاحم واجباً لا يقل عنه في الأهمية لا مطلق الواجب فالقدرة فيه شرعية بالقياس إلى ما لا يقل عنه في الأهمية لا مطلقاً ، والمفروض أن الواجب المطلق بحسب لسان دليله قد أحرز كون ملاكه مرجوحاً بالنسبة إلى الواجب المشروط ، فيكون مقتضى التمسك بإطلاق دليل الواجب المشروط فعليته خطاباً وملاكاً حال الاشتغال بالخطاب المطلق ، فيتقدم عليه لا محالة بالأهمية.
وقد ذكرت مدرسة المحقق النائيني ـ قده ـ في تقريب هذا المرجح ( أنه إذا كان لأحد الواجبين بدل في طوله دون الآخر ، كما إذا وقع التزاحم بين الأمر بالوضوء والأمر بتطهير البدن للصلاة ، فبما أن الوضوء له بدل ،