لامتياز كمية الملاك في الواجب الّذي ليس له بدل لا يوجد بالنسبة إلى ملاك ما له بدل ، وهو احتمال التساوي. فبمقتضى قانون الاحتمالات غير المتقابلة تزداد القيمة الاحتمالية لملاك ما ليس له بدل ، فيترجح على ما له بدل في مقام التزاحم.
لا يقال : التزاحم بحسب الحقيقة بين الكميتين من الملاك المتمثلتين في الإزالة مع بدل الصلاة من طرف ، والصلاة من طرف آخر ، فلا بدّ وأن تلحظ هاتان الكميتان وما في كل منهما من احتمالات الأهمية ، ومن الواضح أن احتمالات الأهمية فيهما متقابلة ، إذ يحتمل أهمية كل منهما ويحتمل تساويهما ، فلا موجب لترجيح إحداهما على الأخرى.
فإنه يقال : إذا كان احتمال تساوي ملاك كل مما له بدل وما ليس له بدل موجوداً في نفسه وكان احتمال أهمية كل منهما بنحو واحد ـ كما هو المفروض فيما إذا لم يكن دليل خاص على الخلاف ـ كان احتمال أهمية ملاك المجموع المركب من الإزالة وبدل الصلاة أكبر قيمة من احتمال أهمية ملاك الصلاة وحدها. لأن هذا المجموع فيه منشئان لاحتمال الأهمية ، أحدهما احتمال أهمية ملاك الإزالة على الصلاة في نفسه ، والآخر احتمال أهميته على أساس التساوي المحتمل بين ملاك الإزالة والصلاة باعتبار استلزامه إضافة جزء من ملاك الصلاة الّذي يستوفيه البدل على ملاك الإزالة ، ولا يوجد احتمال من هذا القبيل يقتضي العكس. فالحاصل. أن احتمال أهمية الملاك لفعل الإزالة مع بدل الصلاة يستمدّ قيمته من كل من احتمال أهمية الإزالة واحتمال مساواتها مع الصلاة في الملاك. وهذا بخلاف احتمال أهمية الملاك في فعل الصلاة وترك الإزالة التي ليس لها بدل ، على ما هو مشروح في محله لكيفية تحصيل القيم الاحتمالية في حساب الاحتمالات.
المحاولة الثانية ـ وتشتمل على كبرى وصغرى.
أما الكبرى ـ فما تقدم في المرجح السابق من تقديم المشروط بالقدرة