المستحب أو المباح ، فكما لا يمكن أن يكون المباح أو المستحب مزاحماً للواجب كذلك لا يمكن أن يكون المهم مزاحماً للأهم » (١).
فإن أريد به : أن نفس خطاب الأهم يكون معجزاً عن المهم بنحو يرجع إلى تقييده بعدم الأمر بالأهم ، فهذا يمنع عن إمكان الترتب بينهما ، وبالتالي يرتفع الأمر بالمهم سواء اشتغل بالأهم أم لا وهو خلف التزاحم. وإن أريد أن الاشتغال بالأهم يكون معجزاً. فإن قُصد معنى يرجع إلى تضييق دائرة الخطاب المهم في عالم الجعل رجع إلى التقريب الأول ، وإن قصد بعد الفراغ عن عدم الضيق في دائرة الخطاب كونه معجزاً في عالم الامتثال وبلحاظ حكم العقل بلزوم الخروج عن العهدة فهو بلا موجب ، إلاّ إذا رجع إلى التقريب الثاني ، وقد عرفت حاله.
ويراد به أن احتمال الأهمية لو كان موجوداً في حق أحد الواجبين المتزاحمين دون الآخر قدم عليه. ويمكن تخريج هذا المرجح على أساس أحد وجوه.
الوجه الأول ـ ما هو المنساق من كلمات مدرسة المحقق النائيني ـ قده ـ « إنه بناءً على التخيير العقلي عند تزاحم الواجبين المتساويين والالتزام بالترتب من الجانبين إذا علم أهمية أحدهما دون الآخر فقد علمنا بسقوط الإطلاق عن الآخر وباشتراطه بعدم الإتيان بمتعلق الأول. وأما ما يحتمل أهميته فلم يحرز سقوط إطلاقه فلا بدّ من الأخذ به. وهذا هو أساس تقديم محتمل الأهمية على غيره في مقام المزاحمة » (٢).
وهذا الوجه بهذا المقدار من البيان يرد عليه إشكال التمسك بالعامّ في الشبهة
__________________
(١) أجود التقريرات المجلد الأول ، ص ٢٧٧ ـ محاضرات الجزء الثالث ، ص ٢٦٩.
(٢) محاضرات الجزء الثالث ، ص ٢٧٤.