ويراد به أن احتمال الأهمية لو كان في أحد الواجبين المتزاحمين أقوى منه في الآخر قدم عليه ، والبرهان عليه ، نفس النكتة المتقدمة في ترجيح محتمل الأهمية بعد توسعتها. بأن يُقال : أن القيد اللبي المقدار المتيقن منه هو الاشتغال بما يعلم أنه ليس بأقل ـ أي مساو أو أهم ـ أو يحتمل فيه الأهمية احتمالاً مساوياً مع احتمال الأهمية في الآخر أو أقوى منه.
وأما صورة الاشتغال بما يكون احتمال الأهمية فيه أضعف من احتمالها في الخطاب الآخر فلا ضرورة لسقوط إطلاق ذلك الخطاب فيها ، إذ لا يلزم منه إلاّ صرف المكلف عما يكون احتمال الأهمية فيه أضعف إلى ما يكون احتمال أهميته أقوى ، وليس في هذا الاقتضاء ما يكون نقضاً للغرض المولوي بوجه من الوجوه. وهكذا يتضح من مجموع ما تقدم أن الواجب الأهم ـ علماً أو احتمالاً ـ في موارد التزاحم يكون وارداً على الواجب الآخر دون العكس لأن خطاب الواجب الآخر مقيد بعدم الاشتغال بالأهم بينما إطلاق خطاب الأهم ثابت في حال الاشتغال بالواجب الآخر. إلاّ أن هذا إنما يتم فيما إذا لم يكن خطاب الواجب الأهم قد ورد فيه ما يدل على تقييده بالقدرة الشرعية أو فرض تقييده بذلك ولكن لا بمعنى عدم الاشتغال بأي واجب آخر بل بالمقدار المأخوذ في المقيد اللبي المستتر ـ وهو عدم الاشتغال بضد واجب أهم أو مساو ـ فإنه في هاتين الحالتين يمكن التمسك بإطلاقه لحال الاشتغال بالواجب الآخر وأما إذا فرض ورود التقييد بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال بأي واجب آخر. فإن ورد ذلك في الخطاب الأهم خاصة تقدم الخطاب الآخر وكان وارداً عليه ، ولو كان هذا أهم ، لأن إطلاق خطاب الأهم في فرض الاشتغال بالمهم ساقط بحكم التقييد بالقدرة الشرعية وإطلاق خطاب المهم لفرض الاشتغال بالأهم ثابت لما تقدم من إمكان التمسك بإطلاق الخطاب لحال الاشتغال بضد واجب تكون القدرة فيه شرعية ، وبه نثبت أن القدرة