عقلية بالقياس إليه. ومنه يظهر أن الترجيح بالقدرة العقلية يتقدم على الترجيح بالأهمية إذا كانا في طرفين متقابلين. وإن كان ورود التقييد بالقدرة الشرعية بلحاظ الخطابين الأهم والمهم معاً فكان الملاك في كليهما مشروطاً بعدم الاشتغال بواجب آخر ، فهل يتم فيه الترجيح بالأهمية أم لا يتم؟ فيما يلي تحقيق ذلك.
بعد الفراغ عن الترجيح بالأهمية يقع الكلام في أن هذا الترجيح هل يشمل المشروطين بالقدرة الشرعية أيضا أو يختص بالمشروطين بالقدرة العقلية. وقد ذهب المحقق النائيني ـ قده ـ إلى عدم الترجيح بالأهمية في المشروطين بالقدرة الشرعية ، لأن الأهمية إنما توجب التقديم فيما إذا كان كل من الملاكين تاماً وفعلياً ، وأما في المشروطين بالقدرة الشرعية حيث فرض كون كل من الملاكين موقوفاً على القدرة على تحصيله فلا محالة يكون أحد الملاكين غير ثابت في نفسه ، لاستحالة ثبوت كلا الملاكين مع عدم ثبوت القدرتين ولا يعلم إن ما لم يثبت من الملاك هل هو الأهم على تقدير وجوده أو غيره فالدوران ليس بين تفويت الملاك الأضعف وتفويت الملاك الأقوى ليتعين بحكم العقل تفويت الأضعف ، بل الدوران في أصل ثبوت الملاك وأنه واقعاً هل هو الأضعف أو الأقوى ، ولا موجب لترجيح احتمال كونه الأقوى على احتمال كونه الأضعف ، كما هو الحال في باب التعارض فيما إذا دل دليل على ثبوت ملاك وجوبي شديد ودل دليل آخر على ثبوت ملاك وجوبي آخر ضعيف بل استحبابي أيضا ، وعلمنا إجمالاً بكذب أحد الدليلين ، فإنه لا يقدم دليل الوجوب على دليل الاستحباب ، فكذلك في المقام لا يقدم احتمال الملاك الأقوى على احتمال الملاك الأضعف.
وقد اعترض عليه : بأن باب التعارض وإن كان كما أفيد ، حيث أن ملاك الوجوب الشديد لم يثبت لابتلاء دليله بالمعارض ولا علم لنا به من غير ناحية