التمسك بإطلاق خطاب المهم لحال الاشتغال بالأهم لأنه من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية فهنا يتمّ ما أفاده المحقق النائيني ( قده ) من احتمال وجود الملاك الأهم نظير موارد التعارض ، لأن كلاً من الخطابين يكون ثبوته محتملاً مع العلم بجعل أحدهما أو جعلهما مشروطين بعدم الاشتغال بالآخر ، فيكون من موارد احتمال الخطاب الأهم وهو ليس احتمالاً منجزاً لأنه من الشك في أصل التكليف. فالحاصل ، لا طريق في هذه الحالة إلى ترجيح الأهم لا بالإطلاق اللفظي ولا بأصالة الاشتغال.
لإثبات أهمية ملاك أحد الخطابين المتزاحمين على الآخر يتصور عدة وسائل وطرق يرتبط جلها بالاستظهار العرفي في ألسنة الخطابات الشرعية حسب ما فيها من نكات ومناسبات تختلف من مقام إلى مقام وأهمها ما يلي :
١ ـ التمسك بإطلاق الخطاب لصورة الاشتغال بالواجب الآخر الكاشف إنّا عن أهمية ملاكه ورجحانه على ملاك الآخر. وهذا الطريق يمكن الاستعانة به فيما إذا كان دليل ذلك الخطاب لفظياً مطلقاً ودليل الخطاب الآخر لبياً لا إطلاق فيه.
وفيه : أنه من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصصه اللبي بناءً على ما تقدم في تقرير أصل هذه المسألة من أن كل خطاب مقيد لباً بعدم الاشتغال بضد واجب مساو أو أهم ، ولو لا ذلك لوقع التعارض بين إطلاق أدلة الواجبات المتزاحمة وبالتالي دخل التزاحم في باب التعارض.
٢ ـ أن يتكفل بعض الأدلة بيان مرتبة اهتمام المولى بتكليف معين على نحو يستفاد منه تقدمه في نظره على غيره ، كأن يكون أحد الأشياء التي صُرّح بأن الإسلام إنما بني عليها ، كما في حديث بني الإسلام على خمس.
٣ ـ أن يرد التشديد والتهويل على ترك ذلك الواجب ومخالفته نظير