ما ورد من التعبير بالكفر عن ترك فريضة الحج في الآية الكريمة أو أنه يموت يهودياً أو نصرانياً كما في الروايات ، فإن مثل هذه الألسنة أيضا صالحة لأن يستظهر منها مزيد اهتمام المولى به على نحو إن لم يوجب القطع بأهميته على غيره مما لم يرد فيه مثل ذلك اللسان فلا أقل من احتمال الأهمية.
٤ ـ استفادة الأهمية من الأدلة الثانوية المتكفلة لأحكام ذلك الواجب وخصائصه ، نظير ما ورد في حق الصلاة مما يستفاد منها أنها لا تترك بحال من الأحوال ، فإنه يستفاد منه أن الصلاة الأعم من الاختيارية والاضطرارية أهم من غيرها الّذي لم يدر فيه ذلك وإنها لم تكن تترك بحال لأن المولى يهتم بملاكاتها ، فيستظهر منه الأهمية قطعاً أو احتمالاً.
٥ ـ مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في الذهن العرفي التي تخلع على دليل الخطاب الشرعي ظهوراً عرفياً لتحديد الملاك وتشخيص الأهم منها والمهم ، وهذا إنما يكون في الأدلة المتكفلة لأحكام مركوزة بنفسها وبملاكاتها عند العقلاء ، نظير خطاب حرمة الغصب ووجوب حفظ النّفس المحترمة فيما إذا وقع التزاحم بينهما ، فإنه لا إشكال في لزوم حفظ النّفس المحترمة ولو أدى ذلك إلى إتلاف شيء من ماله أو التصرف فيه من دون إذنه باعتباره أهم ملاكاً ، إذ لا إشكال عرفاً وعقلائياً في أن ملاك حفظ المال وعدم التصرف فيه من دون إذن صاحبه يعتبر من شئون احترام الغير ومن تبعاته فلا يعقل أن يكون مزاحماً مع حفظ أصل وجود الغير وفي قباله ، وهذا الارتكاز العرفي المحمول عليه دليلي الحكمين المتزاحمين يعطي لدليل وجوب حفظ النّفس المحترمة ظهوراً في أهمية ملاكه وبالتالي انحفاظ إطلاقه لحال الاشتغال بالغصب أيضا ، المقتضي للورود وترجيح خطاب وجوب الحفظ على خطاب حرمة الغصب.
٦ ـ كثرة التنصيص على الحكم من قبل الشرع فإنه يدل أيضا على