السفيهة والمولى عليها لعدم اندراج الأولى في الثانية إذا فرض عدم رشدها في خصوص النكاح وما يشبهه ، لا سفها ماليا ، فان السفيهة في المال خاصة لا دليل على اعتبار اذن الولي في التزويج الذي هو تصرف غير مالي ، والمفرد المعرف باللام للطبيعة المراد منها عموم الأفراد هنا ، نحو ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١) فلا إشكال حينئذ في دلالة الصحيح المزبور وإن أطنب فيه في المسالك لكنه لا يخفى ما فيه على من تأمله.
وصحيح منصور بن حازم (٢) عنه عليهالسلام أيضا « تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها ».
وخبر سعدان بن مسلم (٣) عن الصادق عليهالسلام « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن وليها ».
وخبر عبد الرحمن (٤) عنه عليهالسلام أيضا « تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليا ».
والمرسل عن ابن عباس (٥) « إن جارية بكرا جاءت إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : إن أبى زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أجيزى ( اخترى خ ) ما صنع أبوك ، فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي ، قال : فاذهبي فانكحى من شئت ، فقالت : لا رغبة لي عن ما صنع أبى ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء ».
وخبره الآخر (٦) عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا « الأيم أحق بنفسها من وليها ، والكبر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ».
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٧٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٨.
(٥) سنن ابن ماجه ج ١ ص ٥٧٨.
(٦) سنن البيهقي ج ٧ ص ١١٨.