ولا يعارض ذلك صحيح أبى مريم (١) عن الصادق عليهالسلام « العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها » بعد قصورها عن المعارضة من وجوه ، فلا بأس بحمله على الكراهة أو الحرمة من جهة العوارض الآخر كما أومأ إليه الصادق عليهالسلام في خبر ابن البختري (٢) عنه « في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها » وسأل أبو الحسن الأبادى الحسين بن روح لم كره المتعة بالبكر؟ فقال : قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « الحياء من الايمان » والشروط بينك وبينها فإذا حملتها على أن تنعم فقد خرجت عن الحياء وزوال الايمان ، فقال : فان فعل ذلك فهو زان ، قال : لا.
فحينئذ يتم الاستدلال بهذه النصوص على المطلوب بعد إتمامها بعدم القول بالفصل إلا من المحكي عن جمع الشيخ في كتابي الأخبار اللذين لم يعدا للفتوى بسقوط الولاية عنها في المنقطع دون الدائم ، على أنه جمع يأباه ظاهر جميع الأخبار ، بل والاعتبار ، ضرورة أولوية الدائم في ذلك منه باعتبار ما فيه من العار والغضاضة ، واحتمال الحبل ونحو ذلك مما لا يقاومه احتمال الفرق بتكثر حقوق الدائم وطول مدته بخلافه في المنقطع ، إذ هو كما ترى ، ضرورة إمكان طول المدة في المنقطع.
ومن هنا يحكى عن بعضهم أنه عكس ، فأثبت الولاية في المنقطع دون الدائم ، وإن كنا لم نعرف قائله ، كما أنا لم نعرف وجها يعتد به له ، ولسابقه سوى اعتبار لا يصلح كونه مدركا لحكم شرعي ، بل لعل الاعتبار يشهد بسقوط الولاية رأسا ، ضرورة تحقق الظلم في الخبر العاقل الكامل على ما يكرهه ، وهو يستغيث ولا يغاث ، بل ربما أدى ذلك إلى فساد عظيم ، وقتل وزنا وهرب إلى الغير ، وبذلك مع الأصل تتم دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
كما أنه مما ذكرنا يظهر لك الحال فيما حكاه المصنف وغيره بقوله ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع ، ومنهم من عكس بل قد عرفت أن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ١٠.
(٣) المستدرك الباب ـ ٩٣ ـ من أبواب أحكام العشرة الحديث ١١ ـ ١٩ من كتاب الحج.