الأول لم نعرف قائله ولا وجهه سوى دعوى ظهور ما دل على إسقاط ولايتهما في الدائم ، وفيه ما لا يخفى خصوصا بعد النصوص المصرحة في المنقطع التي قد مر جملة منها ، وصحيح أبي مريم (١) السابق الذي قد عرفت قصوره عن المعارضة من وجوه وكذا الثاني الذي قد عرفت أنه ذكره الشيخ وجه جمع بين الأخبار ، لكنها جميعا تأباه ، نعم قد يستدل له بمكاتبة المهلب الدلال (٢) « سأل أبا الحسن عليهالسلام إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول؟ فكتب : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله » باعتبار مفهوم الوصف ، لكن من المعلوم جريانها على مذاق العامة ، على أنها قاصرة عن المعارضة من وجوه ، فلا ينبغي التأمل في ضعف القولين المزبورين ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافها.
وأما القول الرابع الذي أشار إليه المصنف بقوله ومنهم من أسقط أمرها معهما فيهما فهو وإن ذهب اليه الصدوق والشيخ وجماعة على ما قيل ، بل مال إليه بعض متأخري المتأخرين للأصل والأخبار الكثيرة (٣) إلا أنه لم يبلغ حد الشهرة ، بل في محكي السرائر أن الشيخ حكم بسقوط الولاية مع غيبتهما عنها وإن كانا على مسافة قريبة ، بل فيه أيضا أنه قد رجع عن هذا المذهب بالكلية في كتاب التبيان الذي صنفه بعد كتبه جميعها واستحكام علمه وسيره للأشياء ووقوفه عليها وتحقيقه لها ، والأصل لا ريب في انقطاعه كما عرفت ، خصوصا بعد اعتراف الخصم بالسقوط مع الغيبة والجنون ونحوهما من العوارض التي لا تسقط معها الولاية في حال الصغر ، بل تنتقل الى وليه ، فلا إشكال في انقطاع الولاية السابقة التي كانت من حيث الصغر ، فلا وجه لاستصحابها كما هو واضح ، وأما النصوص فجميعها أو أكثرها قاصر السند ولا جابر ، مخالفة لظاهر الكتاب ، موافقة لمذهب مالك وابن أبي ليلى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ١١.
(٣) الوسائل الباب ٦ و ٩ من أبواب عقد النكاح.