والشافعي وأحمد وإسحاق والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله ونحوهم من كبار العامة ، غير صريحة في المخالفة باعتبار احتمالها الأبكار التي لم يحصل لهن رشد في أمر النكاح وإن بلغن بالعدد ورشدن في حفظ المال ، أو النهي كراهة عن الاستبداد وعدم الطاعة والانقياد ، خصوصا الأب الذي هو غالبا أنظر لها ، وأعرف بالأمور منها ، وادعى لما يصلحها ، وهو المتكلف بأمورها ، وبالخصومة مع زوجها لو حديث بينهما نزاع وشقاق ، فالذي يليق بها إيكال أمرها إليه كما هو الغالب والمعتاد في الأبكار من تبعية رضاهن لرضا الوالد ولو بالسكوت عند نقله ، ولذا لا يستأمرها خصوصا بعد أن كان إذنها صماتها.
وربما أومأ الى ذلك ما في جملة منها من نفي الأمر لهن إذا كن بين الأبوين بعد العلم بعدم ولاية للأم عندنا ، كقول أحدهما عليهالسلام في خبر ابن مسلم (١) : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب » وقول الصادق عليهالسلام في خبر إبراهيم بن (٢) ميمون : « إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر الفضل بن عبد الملك (٣) : « لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها » بل لعل الظاهر من استئمار غير الأب لها أن لها أمرا وإذنا.
ومن ذلك يظهر الوجه في خبري العلاء بن رزين (٤) وابن أبى يعفور (٥) عن أبى عبد الله عليهالسلام « لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن » بل لعل النهي فيه إرشاد باعتبار مخالفته لمذهب العامة ، وما فيه من العار والغضاضة التي هي مظنة إثارة الفتن ، كما أومأ إليه خبر المهلب السابق ، بل وخبر إسماعيل (٦)
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٦.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١٥.