كما لا شك في ثبوت التحريم لو رضع يوما وليلة للموثق المزبور المعتضد بمرسل المقنع المذكور وفتوى الطائفة قديما وحديثا ، بل قد يظهر من محكي التبيان ومجمع البيان والغنية والإيضاح وغيرها عدم الخلاف فيه ، وفي الخلاف إجماع الفرقة عليه ، وفي محكي التذكرة نسبته الى علماء الإمامية ، وفي كشف اللثام الاتفاق عليه ، ومنه يعلم ما عن الفقه (١) المنسوب الى الرضا عليهالسلام « والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روى ، فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشر رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل » ضرورة أنه لم نعرف بل ولا حكي عن أحد من عصابة الحق العمل بذلك ، بل لم نعثر على رواية ولو شاذة توافقه مع كثرة أخبار الباب ، على أنه لا يخفى عليك بعد ما بين العلامتين ، وهذا أحد المقامات التي تشهد بعدم صحة نسبة هذا الكتاب ، مضافا الى ما اشتمل عليه مما لا يليق بمنصب الإمامة ، ومما هو مخالف للمتواتر عن الأئمة عليهمالسلام أو ما ثبت بطلانه بإجماع الإمامية بل الأمة ، بل منه أيضا يعلم ما في مرسل الصدوق في الهداية عن الصادق عليهالسلام (٢) « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع » ويحتمل انقطاع الحديث على « النسب » فيكون الباقي فتوى مشعرة بالرواية ، وعلى الأول رواية مشعرة بالفتوى ، وربما حكي عن المقنع أنه قال : « وروي (٣) « أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع » » وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن ، لكني لم أجده فيما حضرني من نسخة المقنع ، بل الموجود فيه ما سمعته من المرسل السابق.
وعلى كل حال فهذه الرواية على تقدير ثبوتها ووجود القائل بها لا تزيد على
__________________
(١) المستدرك الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.
(٢) المستدرك الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١ وفيه « قال النبي. ».
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٥.