أقول : وروي ذلك عن بعض الصحابة .
وفي تفسير العياشي عن الصادق (ع) في الآية : إِقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء .
اقول : ولا منافاة بين الروايتين وهو ظاهر .
في الكافي عن الصادق في قوله تعالى : فإِن خفتم فرجالاً أو ركباناً الآية : إِذا خاف من سبع أو لص يكبر ويومي إِيمائاً .
وفي الفقيه عنه (ع) في صلاة الزحف ، قال : تكبير وتهليل ثم تلا الآية .
وفيه عنه (ع) : إِن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصاً أو سبعاً فصل الفريضة وأنت على دابتك .
وفيه عن الباقر (ع) : الذي يخاف اللصوص يصلي إِيمائاً على دابته .
اقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة .
وفي تفسير العياشي عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لازواجهم متاعاً إِلى الحول غير إِخراج ، قال عليهالسلام : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت ؟ قال : كان الرجل إِذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولاً ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها .
وفيه عن معاوية بن عمار قال : سألته عن قول الله : والذين يتوفون « الخ » ، قال : منسوخة نسختها آية يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشراً ، ونسختها آية الميراث .
وفي الكافي وتفسير العياشي : سئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يطلق امرأته يمتعها ؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين أما يحب أن يكون من المتقين ؟
( بحث علمي )
من المعلوم أن الإسلام ـ والذي شرعه هو
الله عزّ اسمه ـ لم يبن شرائعه على اصل التجارب كما بنيت عليه سائر القوانين لكنا في قضاء العقل في شرائعه ربما احتجنا
إِلى