أقول : وروي ذلك عن بعض الصحابة.
وفي تفسير العياشي عن الصادق (ع) في الآية : إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شئ.
اقول : ولا منافاة بين الروايتين وهو ظاهر.
في الكافي عن الصادق في قوله تعالى : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الآية : إذا خاف من سبع أو لص يكبر ويومي إيمائا.
وفي الفقيه عنه (ع) في صلاة الزحف ، قال : تكبير وتهليل ثم تلا الآية.
وفيه عنه (ع) : إن كنت في ارض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك.
وفيه عن الباقر (ع) : الذي يخاف اللصوص يصلي إيمائا على دابته.
اقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة.
وفي تفسير العياشي عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ، قال عليهالسلام : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت؟ قال : كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.
وفيه عن معاوية بن عمار قال : سألته عن قول الله : والذين يتوفون الخ ، قال : منسوخة نسختها آية يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا ، ونسختها آية الميراث.
وفي الكافي وتفسير العياشي : سئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يطلق امرأته يمتعها؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين أما يحب ان يكون من المتقين؟
( بحث علمي )
من المعلوم أن الاسلام ـ والذي شرعه هو الله عز اسمه ـ لم يبن شرائعه على اصل التجارب كما بنيت عليه سائر القوانين لكنا في قضاء العقل في شرائعه ربما احتجنا إلى