في الجملة ، ولو كان الطباعان متساويين لظهر خلافه ولو في بعض الاحيان ولتغيرت خلقة أعضائها الرئيسة وغيرها إِلى مثل ما في الرجل .
ويؤيد ذلك أن المدنية الغربية مع غاية عنايتها في تقديم المرأة ما قدرت بعد على إِيجاد التساوي بينهما ، ولم يزل الإحصاءات في جميع ما قدم الإسلام فيه الرجل على المرأة كالولاية والقضاء والقتال تقدم الرجال وتؤخر النساء ، وأما ما الذي أورثته هذه التسوية في هيكل الاجتماع الحاضر فسنشرح ما تيسر لنا منه في محله إِنشاء الله تعالى .
( بحث علمي آخر )
عمل النكاح من اصول الاعمال الاجتماعية ، والبشر منذ أول تكونه وتكثره حتى اليوم لم يخل عن هذا العمل الاجتماعي ، وقد عرفت أن هذه الأعمال لا بد لها من أصل طبيعي ترجع اليه ابتدائاً أو بالاخرة .
وقد وضع الاسلام هذا العمل عند تقنينه على أساس خلقة الفحولة والاناس إِذ من البين أن هذا التجهيز المتقابل الموجود في الرجل والمرأة ـ وهو تجهيز دقيق يستوعب جميع بدن الذكور والإناث ـ لم يوضع هبائاً باطلاً ، ومن البين عند كل من أجاد التأمل أن طبيعة الانسان الذكور في تجهيزها لا تريد إِلا الإناث وكذا العكس ، وأن هذا التجهيز لا غاية له إِلا توليد المثل وإِبقاء النوع بذلك ، فعمل النكاح يبتني على هذه الحقيقة وجميع الاحكام المتعلقة به تدور مدارها ، ولذلك وضع التشريع على ذلك أي على البضع ، ووضع عليه أحكام العفة والمواقعة واختصاص الزوجة بالزوج وأحكام الطلاق والعدة والأولاد والارث ونحو ذلك .
وأما القوانين الأخر الحاضرة فقد وضعت أساس النكاح على تشريك الزوجين مساعيهما في الحياة ، فالنكاح نوع اشتراك في العيش هو أضيق دائرة من الاجتماع البلدي ونحو ذلك ، ولذلك لا ترى القوانين الحاضرة متعرضة لشيء مما تعرض له الاسلام من أحكام العفة ونحو ذلك .
وهذا البناء على ما يتفرع عليه من انواع
المشكلات والمحاذير الاجتماعية على ما سنبين إِنشاء الله العزيز لا ينطبق على أساس الخلقة والفطرة اصلاً ، فإِن غاية ما
نجده