Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
النظر الثاني في المهور
٢
المهر الصحيح في نكاح المسلمين
٣
فيما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير
٨
في أنه لا تقدير في المهر قلة ولا كثرة
١٣
في كفاية المشاهدة في المهر
١٨
جوار تزويج امرأتين أو أكثر بمهر واحد
٢٢
فيما لو أمهر المرأة مهرا وشرط أن يعطى أباها منه شيئا معينا
٢٩
لو أبهم المهر فسد وكان لها مع الدخول مهر المثل
٣٠
فما لو أصدق المرأة تعليم سورة
٣٠
لو أصدق المرأة ظرفا على أنه خل فبان خمرا
٣٣
لو تزوجها على عبد فبان آخر أو مستحقا
٣٥
لو تزوج المرأة بمهر سرا وبآخر جهرا
٣٧
فيما لو تلف المهر قبل تسليمه
٣٩
فيما لو عاب المهر بعد العقد
٤١
للمرأة أن تمتنع من نفسها حتى تقبض مهرها
٤١
في استحباب تقليل المهر وكراهة تجاوز مهر السنة
٤٧
في تفويض البضع وأحكامه ، وأن ذكر المهر ليس شرطا في العقد
٤٩
المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال
٥٢
المعتبر في المتعة حال الزوج
٥٤
لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها
٥٧
لو تراضيا الزوجان بعد العقد بفرض المهر جاز
٦١
لو تزوج المملوكة ثم اشتراها
٦٣
يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة
٦٣
إذا زوج المملوكة مولاها مفوضة ثم باعها
٦٥
في تفويض المهر وهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين
٦٦
إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر
٧٢
هل يجب المهر بالخلوة أم لا؟
٧٦
إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل بها
٧٩
إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر
٨٠
لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول
٩٠
إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول
٩٢
فيما لو أمهرها مدبرة ثم طلقها
٩٣
إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
٩٥
إذا شرط أن لا يخرج المرأة من بلدها
١٠١
لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول
١٠٤
لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت
١٠٥
فيما لو شرط الخيار في النكاح
١٠٥
الصداق يملك بالعقد
١٠٧
في بيان من بيده عقدة النكاح
١١٢
لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع
١١٨
لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا أو آنية ثم طلقها قبل الدخول
١١٨
لو كان الصداق ثوبا وخاطته قميصا
١١٩
لو أصدقها تعليم سورة
١٢٠
فيما إذا جمع بين نكاح وبيع في عقد واحد
١٢١
لو أصدق المرأة عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول
١٢٢
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
١٢٤
إذا تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن
١٢٤
إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد
١٢٥
فيما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد
١٢٩
إذا اختلف الزوجان في أصل المهر
١٣٢
لو اختلفا في قدر المهر أو وصفه
١٣٦
لو اعترف الزوج بالمهر ثم ادعى تسليمه
١٣٩
لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا
١٤٠
إذا خلا بالزوجة فادعت المواقعة
١٤١
لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره
١٤٣
إذا أقامت البينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين
١٤٣
في القسم ومعناه ولواحقه
١٤٦
من كان له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث
١٥٦
لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة وقيل يبدء بمن شاء
١٥٨
الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة
١٦١
إذا كانت الأمة مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
١٦٥
الكتابية في القسمة كالأمة
١٦٧
هنا فروع في أن البكر تختص عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث
١٧٠
في سقوط القسمة بالسفر مطلقا أو يختص بسفر الغيبة
١٧٩
في استحباب التسوية بين الزوجات وغيرها من المستحبات
١٨٢
القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة
١٨٥
إذا وهبت الزوجة القسمة ورضي الزوج صح
١٨٨
لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج
١٨٩
لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة ـ الخ
١٩٠
لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها
١٩٢
لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها
١٩٣
لو كان له أربع زوجات فنشزت واحدة
١٩٥
لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها
١٩٦
لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا
١٩٨
لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها
١٩٩
في النشوز ومعناه
٢٠٠
في نشوز الزوجة وأنه متى ظهر جاز له هجرها
٢٠١
في نشوز الزوج وأنه متى ظهر فلها مطالبة حقوقها
٢٠٧
في الشقاق ومعناه
٢٠٩
إذا كان النشوز من الزوجين بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة على الأولى
٢٠٩
لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما هل يجوز الحكم أم لا؟
٢١٨
ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا وإلا كان لهما نقضه
٢١٩
لو منعها شيئا من حقوقها فبذلت له بذلا ليخلعها سح
٢٢٠
في أحكام الأولاد
٢٢٢
في إلحاق أولاد الزوجات وأحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وإلحاقهم بالزوج بشروط ثلاثة : الأول الدخول
٢٢٢
الشرط الثاني مضى ستة أشهر من حين الوطء
٢٢٤
الشرط الثالث أن لا يتجاوز أقصى الوضع
٢٢٤
لو وطأها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفى عنه إلا باللعان
٢٣٢
لو اختلفا في الدخول
٢٣٣
لو طلقها واعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به
٢٣٦
لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها لم يجز إلحاقه به
٢٣٦
أحكام ولد الموطوءة بالملك
٢٣٨
أحكام ولد الشبهة
٢٤٨
أحكام الولادة وسننها
٢٥٠
في بعض المكروهات
٢٥٦
في اللواحق وسنن اليوم السابع وأنها أربع
٢٥٧
في الحلق
٢٥٨
في الختان
٢٦٠
في ثقب الاذن
٢٦٣
في العقيقة
٢٦٤
في الرضاع وأحكامه وأن نهايته حولان
٢٧٢
لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم
٢٨٢
في الحضانة ومعناها
٢٨٣
في أحقية الأم بالولد مدة الرضاع ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة
٢٨٤
لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وكان الأب أحق
٢٩٢
فروع أربعة
٢٩٨
ثلاث مسائل من لواحق الحضانة
٣٠٠
في نفقة الزوجة
٣٠١
في شرط نفقة الزوجة وأنه اثنان : الأول أن يكون العقد دائما ، والثاني التمكين الكامل
٣٠٣
من فروع التمكين أن لا تكون الزوجة صغيرة يحرم وطء مثلها
٣٠٩
فيما لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا
٣١١
في المريضة والقرناء والرتقاء والمسافرة وحكم نفقتها
٣١٢
في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية
٣١٦
في سقوط نفقة البائن إلا الحامل
٣٢٠
في أن نفقة الحامل للحمل أو لامه
٣٢١
في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
٣٢٥
في ثبوت النفقة للزوجة مطلقا مسلمة كانت أو ذمية أو أمة
٣٢٧
في تقدير نفقة الزوجة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وغيرها
٣٣٠
في لواحق نفقة الزوجة
٣٤١
فيما لو قالت أنا أخدم نفسي ولى نفقة الخادم
٣٤١
في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
٣٤٢
إذا دخل بالزوجة واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة
٣٥١
لو تزوج المرأة ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة
٣٥٢
لو كان الزوج غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين
٣٥٣
إذا ادعت البائن أنها حامل
٣٥٧
إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل
٣٦٠
في نفقة زوجة المملوك
٣٦١
إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق كان بعد الوضع
٣٦٣
إذا كان له على زوجته دين جاز له أن يقاصها مع يسارها
٣٦٤
في تقديم نفقة النفس على نفقة الزوجة ونفقتها على نفقة الأقارب
٣٦٥
في نفقة الأقارب
٣٦٦
وجوب النفقة على الأبوين والأولاد
٣٦٦
يشترط في وجوب الانفاق الفقر في المنفق عليه
٣٧١
يشترط في وجوب النفقة على المنفق القدرة عليها
٣٧٤
الواجب في النفقة قدر الكفاية
٣٧٦
في عدم وجوب الاعفاف
٣٧٧
في عدم وجوب القضاء لنفقة الأقارب
٣٧٩
في لواحق نفقة الأقارب وترتيب المنفقين
٣٨٠
في ترتيب المنفق عليه
٣٨٥
لو كان لرجل أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده
٣٨٧
إذا دافع الرجل بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم
٣٨٨
في نفقة المملوك
٣٨٩
لو امتنع المولى عن الانفاق أجبر على بيعه
٣٩١
في نفقة البهائم المملوكة وأنها واجبة بلا خلاف
٣٩٤
لو امتنع المالك من الانفاق عليها أجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الانفاق عليها
٣٩٥
فيما لو كان للبهيمة ولد يجب أن يوفر عليه من لبنها قدر كفايته
٣٩٦
الفهرس
٤٠٠
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
جواهر الكلام
[ ج ٣١ ]
جواهر الكلام
[ ج ٣١ ]
المؤلف :
الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
406
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
الجزء ٢٦
الجزء ٢٧
الجزء ٢٨
الجزء ٢٩
الجزء ٣٠
الجزء ٣١
الجزء ٣٢
الجزء ٣٣
الجزء ٣٤
الجزء ٣٥
الجزء ٣٦
الجزء ٣٧
الجزء ٣٨
الجزء ٣٩
الجزء ٤٠
الجزء ٤١
الجزء ٤٢
الجزء ٤٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
جواهر الكلام [ ج ٣١ ]
1/406
*
١
البحث في جواهر الكلام