في الحر ، فليس فيه إلا القول بقيمته عبدا أو مهر المثل ، فإطلاقهم تشبيه الحكم في مسألة الحر بظرف الخمر لا يأتي على إطلاقه ، بل يحتاج إلى تنقيح » قلت :
هو متأت بناء على وجوب مهر المثل لفساد المسمى ، سواء كان مثليا أو قيميا ، أما على القولين الآخرين فليس إلا القيمة ولو بفرض العبد حرا ، نعم قد يتأتى بناء على ما سمعته منه في توجيه القول الثاني احتمال وجوب عبد عليه بأوصاف الحر الذي وقع عليه العقد ، وإن كان هو كما ترى كأصله.
بقي شيء وهو أن ظاهر العلامة في القواعد الفرق بينما لو ظهر خمرا أو حرا وبينه لو خرج مستحقا ، فحكم في الأولين بمهر المثل وفي الأخير بالمثل أو القيمة ، واحتمل مهر المثل احتمالا ، ولم يظهر لنا وجه الفرق ، ضرورة اقتضاء ما سمعت مهر المثل مطلقا إذ ليس هو من قبيل ما إذا تلف المهر في يد الزوج بعد صحته في العقد كما هو واضح.
وعلى كل حال فلو أمهرها عبدين مثلا فبان أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في الأخر كما عند أبي حنيفة لأنها لم ترض به ، بل يجب لها بقدر حصة الحر من مجموع المسمى إذا قوما من مهر المثل بناء على المختار ، إذ هو مقتضى الجمع بين الأدلة وكون المذكور في العقد قائما مقام مهر المثل ، يعنى أنه لولاه لوجب هو بالدخول ، فان فات أجمع ثبت بتمامه ، وإن فات بعضه ثبت فيه بمقدار الفائت على النسبة ، هذا كله على المختار ، وإلا فبناء على وجوب دفع القيمة فيجب دفع قيمة الفائت ، كما هو واضح ، وفي محكي التحرير « هل لها المطالبة بقيمتها ودفع الأخر؟ إشكال » قلت : لا إشكال عندنا بناء على عدم الفساد بتبعيض الصفقة عندنا ، ولا دليل على الخيار ، نعم يحكى عن الشافعية هنا أقوال بناء على الخلاف في تفريق الصفقة ، فإن بطل به بطل هنا ، فلها مهر المثل أو قيمتهما على القولين ، وإن اختارت فإما أن يلزمها الرضا بالباقي خاصة أو ليس عليها ذلك ، بل لها المطالبة بقيمة الأخر أو ما يخصه من مهر المثل ، وقد عرفت أن المتجه الأخير ، اللهم إلا أن يثبت بها خيار في المهر بهذا التبعيض ، فتفسخه حينئذ وترجع إلى مهر المثل ، بل